responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 397

ولو أقرّ العبد فهو لمولاه.

ولو أقرّ للحمل صح (يصح خ) ان أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصيّة.

ولو ذكر غيره كالجناية عليه ، فالأقرب الصحّة ، ولا تؤثر الضميمة.

______________________________________________________

باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته.

ويحتمل ان لا يكون لمالكه ، إذ كونه بسببه ، لا يستلزم ان يكون له ، لاحتمال ان لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه ، فكأنّه بمنزلة إقرار لمجهول ، ولهذا استشكله المصنّف مع اشارة مّا إلى الأوّل [١] لأنه المتبادر.

ولعلّه لا خلاف في صحّته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف الى بعض الشافعيّة بأنه ذهب الى عدم الصحّة هنا أيضا مثل الأول ، فهو لغو محض.

وجه الصحّة صدق الإقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير ، نعم قد يقال : يحتاج الى بيان المقرّ له ، فان لم يحصل يكون إقرارا لمجهول.

قوله : «ولو أقرّ للعبد فهو لمولاه» مبناه ما تقدّم من عدم ملكيته ، وكون ماله لمولاه ، فما ثبت له ، فهو لمولاه.

قوله : «ولو أقرّ للحمل إلخ» وجه الصحّة ما تقدم من صدق الأقارير ، وقابليّة المقرّ له ، فلا فرق بين الإطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصيّة.

نعم لو صرّح بسبب غير محتمل ، بل محال ـ كقطع يده ، والمعاملة معه مثل البيع والقرض ـ فقال المصنف : الأقرب الصحّة ، لأنه مأخوذ بأول كلامه ، ولا يسمع الضميمة المنافية ، وهي قوله : بسبب كذا كما في سائر الأقارير ، فان


[١] حيث قال : ولو قال : بسببه فهو لمالكه على اشكال.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست