باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته.
ويحتمل ان لا
يكون لمالكه ، إذ كونه بسببه ، لا يستلزم ان يكون له ، لاحتمال ان لزمه بجنايته
بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه ، فكأنّه بمنزلة إقرار لمجهول ، ولهذا استشكله
المصنّف مع اشارة مّا إلى الأوّل [١] لأنه المتبادر.
ولعلّه لا خلاف
في صحّته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف الى بعض الشافعيّة بأنه ذهب الى
عدم الصحّة هنا أيضا مثل الأول ، فهو لغو محض.
وجه الصحّة صدق
الإقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر فلا يحمل على غيره كسائر
الأقارير ، نعم قد يقال : يحتاج الى بيان المقرّ له ، فان لم يحصل يكون إقرارا
لمجهول.
قوله
: «ولو أقرّ للعبد فهو لمولاه» مبناه ما تقدّم من عدم ملكيته ، وكون ماله لمولاه ، فما
ثبت له ، فهو لمولاه.
قوله
: «ولو أقرّ للحمل إلخ» وجه الصحّة ما تقدم من صدق الأقارير ، وقابليّة المقرّ
له ، فلا فرق بين الإطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصيّة.
نعم لو صرّح
بسبب غير محتمل ، بل محال ـ كقطع يده ، والمعاملة معه مثل البيع والقرض ـ فقال
المصنف : الأقرب الصحّة ، لأنه مأخوذ بأول كلامه ، ولا يسمع الضميمة المنافية ،
وهي قوله : بسبب كذا كما في سائر الأقارير ، فان
[١] حيث قال : ولو
قال : بسببه فهو لمالكه على اشكال.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 397