السند بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه وغير ذلك.
وكذلك اشتراك
محمد بن مسلم ، فان الظاهر أنه الثقفي الثقة ، لعدم الذكر في أكثر الرجال الّا هو
، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحّة من غير التفات الى ذلك الاشتراك.
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الغلام
عشر سنين جازت وصيته [١].
وموثقة أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فاوصى بثلث
ماله في حقّ ، جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين ، فاوصى من ماله باليسير في حق
جازت وصيته [٢].
قال الشهيد
رحمه الله ـ في هاتين الروايتين ـ : رواهما الصدوق في الصحيح.
وفيه تأمل ،
لوجود أبان بن عثمان في الاولى [٣] وللأصحاب فيه قول ، وكثيرا مّا يردّونه بالناووسيّة [٤] وينسبون خبره بالتوثيق وان كانوا يقولون أيضا انه ممن
اجتمعت [٥] ، وينسبون خبره بالصحّة ، والظاهر انه لا بأس به.
ولاشتراك أبي
بصير في الثانية ، فإنه ليس بظاهر كونه ليث الثقة ، وان
[٣] يعني في رواية
عبد الرحمن بن أبي عبد الله فان سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : الحسين بن محمد ،
عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد
الله.
[٤] والناووسيّة من وقف
على جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام اتباع رجل يقال له : ناووس ، وقيل نسبوا
إلى قرية ناووساء ، قالت ان الصادق عليه السلام حي لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر
امره وهو القائم المهدي (مجمع البحرين).
[٥] يعني ممن اجتمعت
العصابة على الحكم بصحّة ما يصحّ عن جماعة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 391