responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 389

.................................................................................................

______________________________________________________

البلوغ ، أو الشرط للكليّة ولمّا كان قبول إقرار الصبي بالوصيّة بالمعروف فرع قبول وصيته فيه ، وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصيّة ذلك ، قال بقبول إقراره بها.

فينبغي البحث في قبول وصيته ، فنقل ذلك ، عن جماعة مثل الشيخين ، والمحقق.

قال في الشرح [١] : والمصنف هنا ونجم الدين [٢] ذهبا الى مذهب الشيخين ، لاشتهاره ، ولكثرة الروايات.

وقد نقل قبله شروطا ثلاثة عن الشيخ ، بلوغ العشر ، ووضع الأشياء مواضعها ، وكونها بالمعروف.

كأنه يريد ب (وضع الأشياء مواضعها) التمييز ، بل الرشد ، فان الدليل على اعتباره وعدم جواز تصرف السفيه ، قد تقدم.

وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب ، قال في الدروس : وتفرّد ابن إدريس بردّ وصيّة من لم يبلغ.

والذي يدلّ على الثاني [٣] هو عموم الكتاب [٤] ، والسنّة [٥] ، الدال على المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد ، ومرّت [٦] أكثرها ، ولهذا ما جوّزت


[١] يعني الشهيد في المسالك.

[٢] هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (نجيب) بدل (نجم) وهو الشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق الحلّي وسبط صاحب السرائر رضوان الله عليهم المتوفى ٦٨٩ ه‌.

[٣] يعني عدم قبول وصيّة الصبي مطلقا.

[٤] لعلّ المراد قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»النساء ـ ٦.

[٥] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ولاحظ ما علق عليه في آخر هذا الباب ج ١. ص ٣٠.

[٦] هكذا في النسخ ولعلّ الصواب (مرّ) بإسقاط التاء.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست