البلوغ ، أو الشرط للكليّة ولمّا كان قبول إقرار الصبي بالوصيّة بالمعروف
فرع قبول وصيته فيه ، وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصيّة ذلك ، قال
بقبول إقراره بها.
فينبغي البحث
في قبول وصيته ، فنقل ذلك ، عن جماعة مثل الشيخين ، والمحقق.
قال في الشرح [١] : والمصنف هنا ونجم الدين [٢] ذهبا الى مذهب الشيخين ، لاشتهاره ، ولكثرة الروايات.
وقد نقل قبله
شروطا ثلاثة عن الشيخ ، بلوغ العشر ، ووضع الأشياء مواضعها ، وكونها بالمعروف.
كأنه يريد ب (وضع
الأشياء مواضعها) التمييز ، بل الرشد ، فان الدليل على اعتباره وعدم جواز تصرف
السفيه ، قد تقدم.
وبعض المتأخرين
على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب ، قال في الدروس : وتفرّد ابن إدريس بردّ
وصيّة من لم يبلغ.
والذي يدلّ على
الثاني [٣] هو عموم الكتاب [٤] ، والسنّة [٥] ، الدال على المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد ،
ومرّت [٦] أكثرها ، ولهذا ما جوّزت