responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 370

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرسان فيحتاج الى ان ينصب الرماح وقال بعض الشافعيّة : لا يقدر بذلك لأنه يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لا ينال رمحه أحدا وليس بجيّد لان ذلك قد يعسر [١].

هذا إذا كان الطريق للجيوش والفرسان الكثيرة ، لا يبعد اعتباره ، إذ قد يتفق ولا يندفع بالندور ، ولا بإمكان إمالته على وجه لا يبلغهم ، إذ قد لا يمكن ذلك لكثرة الفرسان أو لا يميل فيضرّ بالفرس أو الراكب ، وبه يندفع كلام الشافعي ، ولا شكّ أنه أحوط ومع العادة يجب فتأمّل.

ثم قال : لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط ، فان ذهب الضياء بالكليّة منع إجماعا لأنه يمنع السلوك فيه ، وان لم يذهب الضياء جملة ، بل بعضه ، فالوجه المنع ان تضرر به المارّة ، والا فلا.

والظاهر ان المراد بذهابه أو نقصه أعم من ان يكون في بعض أوقات المرور أو كلّه ليلا أو نهارا بالنسبة الى كلّ أحد أو بعضه مثل ضعيف البصر مع العادة ، والضرر أعم من أن يكون للتعثر منه أو لتلف شي‌ء من المارّة وغير ذلك.

والظاهر أنه لا يندفع بوضع السراج ، إذ قد لا يذهب الكليّة ، وقد ينطفئ في الأثناء وقد ينسى أو قد يموت الواضع ولا يفعل غيره وهو ظاهر.

وبالجملة ، الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكل ، فالترك أولى ويشكل صحّة العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته ، ولاحتمال كون هذا التصرف منهيّا ، بل صحّة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضا في سعة الوقت إذا كانت منافية للإزالة لأنه غاصب حقا مضيّقا مأمورا بإزالته ، بل يشكل صحّة عبادات كل من يقدر على إزالته المنافية لها فإنه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف.


[١] الى هنا عبارة التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست