قوله
: «والنماء المتصل إلخ» النماء المتصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع ، سواء حصل
عند المشتري أو كان قبله ، لأنه جزء المشفوع ، فكما ان النقصان ، عليه ولا ينقص من
ثمنه شيء ، فكذا النفع له فتأمّل.
والنماء
المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة ، للمشتري ، لأنه نماء ملكه مع عدم دخوله في
المشفوع فيكون له.
قوله
: «ولو باع شقصين إلخ» يعني لو كان لشخص واحد شريك في دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما ،
فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا.
دليله عموم
أدلة الشفعة [١] مع عدم المانع ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو كان الثمن إلخ» وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه ، مستحقا ومال
الغير عدم صحّة البيع الذي صحّة الشفعة فرعها.
وعلى القول
بجريان الفضولي في مثله ، يمكن صحّة البيع لمالك الثمن بعد الرضا به فيمكن أخذ
الشفعة منه بعد ذلك ، بخلاف أن لا يكون معيّنا بل يكون أمرا كلّيا ودفع شيئا ثم
خرج مستحقا ، فلا يبطل الشفعة لصحّة الأصل ، ولزوم العوض على المشتري وهذا مؤيّد
لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في الصرف ، فتذكّر.