فقول الأصحاب
إشارة الى ردّه ، ويدل على رده العقل ، فإنه قاض بقبح التصرف في مال الغير إلا
باذنه وعدم وجوبه إلا بدليل ، والنقل مثل قوله صلّى الله عليه وآله : الناس مسلطون
على أموالهم [١] وقوله صلّى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ مسلم إلّا
بطيب نفس منه [٢].
واما دليل
استحباب قبوله فهو ما يدل على استحباب قضاء حوائج المسلمين ، وما يدل على الوصيّة
في حق الجار مثل ما روي عنه صلّى الله عليه وآله : لا زال يوصيني جبرئيل بالجار
حتى كاد ان أظن (يظن ـ خ) ان يورّثه [٣].
وما روي أيضا
من طريقهم : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : لا يمنع أحدكم جاره ان يضع خشبه
على جداره [٤].
وهو دليل وجوب
القبول والجواز بغير الاذن عنده ، فان سلّم صحّته يحمل على الاستحباب والمبالغة
كما في سائره جمعا ، فللمالك ان يمنع الجار ويتصرف هو في ماله ب (مهما) أراد وان
حصل الضرر بالغير.
قال في التذكرة
: يجوز للرجل التصرف في ملكه بأيّ أنواع التصرفات شاء سواء حصل به تضرر الجار أو
لا ، فله ان يبني ملكه حماما بين الدور ، وان يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله
دكان قصارة بين المساكن ، وان أضرّت الحيطان بالدق [٥] ، وان يحفر بئرا إلى جنب بئر جاره يجذب [٦] ماءها أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر [٧]
[١] عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٢٢ و ٤٥٧ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨.
[٢] عوالي اللآلي ج ١
ص ١١٣ و ٢٢٢ وج ٢ ص ٢٤٠ وج ٣ ص ٤٧٣.
[٣] الوسائل باب ٨٦
قطعة من حديث ٥ من أبواب أحكام العشرة ج ٨ ص ٤٨٨.
[٤] التذكرة للعلامة
رحمه الله البحث الثاني من كتاب الصلح والمسند ج ٢ ص ٢٣٠ ولفظه هكذا : عن أبي
هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يمنعنّ رجل جاره ان يجعل خشبته في
جداره.