وغير بعيد
الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر ، الى صاحبه ، والأقلّ كذلك ،
لان الظاهر أنّ كلّ أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مرّ.
فان لم يتفاوت
فلا ينبغي النزاع ، وان وقع ، فلا يبعد التساوي في الثمن أو القرعة ، إذ هما الآن
يتساويان في القيمة ، ويمكن تأويل الرواية فتأمّل.
ونقل عن
العلّامة في شرح الشرائع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كلّ واحد منفردا يباع ويعطي
أكثر الثمنين لصاحبه ، والأقل كذلك بناء على الغالب وان أمكن خلافه الّا أنه نادر
ولا أثر له شرعا ، فان الغالب الحكم فيه بالمتعارف والغالب.
وان لم يكن
التفاوت في الثمنين فلا اشكال ، وان لم يمكن البيع الّا معا فيقسم بنسبة المالين
وعليه تحمل الرواية.
وعن ابن إدريس
، القرعة ، وقد حسّنها في شرح الشرائع مطلقا أو في غير محلّ النص ، ونقل عن الدروس
تحسين هذا وحسّنه أيضا.
ولعلّ تفصيل
العلّامة راجع الى ما ذكرناه ، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا والحال أنه على تقدير
البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده إعطائه اليه بجنسه ولا يحتاج الى البيع وهو
ظاهر.
نعم ان بيعا
فيكون كما ذكره ، ويبعد عدم إمكان بيعهما الّا معا الا ان يفرض في غير الثوبين.
واما القرعة فالظاهر
أنها ليست في محلّها ، لما مرّ من الدليل على التمييز [١] والحكم للأكثر لصاحبه فتأمّل.
[١] في نسختين
مخطوطتين (على الثمنين) بدل (على التمييز).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 346