responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 346

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي الدليل تأمّل ، والشهرة ليست بحجّة.

وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر ، الى صاحبه ، والأقلّ كذلك ، لان الظاهر أنّ كلّ أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مرّ.

فان لم يتفاوت فلا ينبغي النزاع ، وان وقع ، فلا يبعد التساوي في الثمن أو القرعة ، إذ هما الآن يتساويان في القيمة ، ويمكن تأويل الرواية فتأمّل.

ونقل عن العلّامة في شرح الشرائع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كلّ واحد منفردا يباع ويعطي أكثر الثمنين لصاحبه ، والأقل كذلك بناء على الغالب وان أمكن خلافه الّا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، فان الغالب الحكم فيه بالمتعارف والغالب.

وان لم يكن التفاوت في الثمنين فلا اشكال ، وان لم يمكن البيع الّا معا فيقسم بنسبة المالين وعليه تحمل الرواية.

وعن ابن إدريس ، القرعة ، وقد حسّنها في شرح الشرائع مطلقا أو في غير محلّ النص ، ونقل عن الدروس تحسين هذا وحسّنه أيضا.

ولعلّ تفصيل العلّامة راجع الى ما ذكرناه ، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده إعطائه اليه بجنسه ولا يحتاج الى البيع وهو ظاهر.

نعم ان بيعا فيكون كما ذكره ، ويبعد عدم إمكان بيعهما الّا معا الا ان يفرض في غير الثوبين.

واما القرعة فالظاهر أنها ليست في محلّها ، لما مرّ من الدليل على التمييز [١] والحكم للأكثر لصاحبه فتأمّل.


[١] في نسختين مخطوطتين (على الثمنين) بدل (على التمييز).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست