عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما :
الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام
: اما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء ، وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما
نصفين [١].
ولا يضر
الإرسال لأنه مجمع عليه ، ولما مرّ.
والظاهر أنّها
مقيّدة بالقيود المتقدّمة ، وكذلك كلام الأصحاب وان أطلقوا بناء على الظاهر
والقواعد لمقرّرة فتأمّل.
قال في التذكرة
: هذا ان لم يوجد بيّنة ، والأقرب انه لا بدّ من اليمين فيحلف كل منهما على
استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه ، فمن نكل منهما قضى به للآخر ، ولو
نكلا أو حلفا معا قسم بينهما إلخ.
وفيه أيضا ترك
بعض القيود وان ذكر البعض ، وان الظاهر انما الحلف (يحلف خ) مع طلب صاحبه ، وعلى
عدم استحقاق صاحبه في المدعى ، لا على استحقاقه فتأمّل في كلام التذكرة فإنه أعرف.
قوله
: «وكذا لو أودعه إلخ» الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص ، والآخر درهما
فامتزجت ثم تلف أحدهما ، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا.
الّا انه على
تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن ، وعلى تقدير العدم لا يضمن ، إذ
في صورة الضمان يكون لكلّ واحد نصف ويكون النزاع ، في الرجوع والأخذ من الضامن
وأخذ الباقي.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٩ بطريقي الشيخ واما بنقل الصدوق ففيه بعد قوله :
وبينك هكذا : فقال : اما الذي قال : ما بيني وبينك فقد أقر بأن احد الدرهمين ليس
له وانه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 343