responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 343

وكذا لو أودعه أحدهما اثنين ، والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ويقسّم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال.

______________________________________________________

عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما أحد الدرهمين فليس له فيه شي‌ء ، وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين [١].

ولا يضر الإرسال لأنه مجمع عليه ، ولما مرّ.

والظاهر أنّها مقيّدة بالقيود المتقدّمة ، وكذلك كلام الأصحاب وان أطلقوا بناء على الظاهر والقواعد لمقرّرة فتأمّل.

قال في التذكرة : هذا ان لم يوجد بيّنة ، والأقرب انه لا بدّ من اليمين فيحلف كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه ، فمن نكل منهما قضى به للآخر ، ولو نكلا أو حلفا معا قسم بينهما إلخ.

وفيه أيضا ترك بعض القيود وان ذكر البعض ، وان الظاهر انما الحلف (يحلف خ) مع طلب صاحبه ، وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى ، لا على استحقاقه فتأمّل في كلام التذكرة فإنه أعرف.

قوله : «وكذا لو أودعه إلخ» الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص ، والآخر درهما فامتزجت ثم تلف أحدهما ، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا.

الّا انه على تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن ، وعلى تقدير العدم لا يضمن ، إذ في صورة الضمان يكون لكلّ واحد نصف ويكون النزاع ، في الرجوع والأخذ من الضامن وأخذ الباقي.


[١] الوسائل باب ٩ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٩ بطريقي الشيخ واما بنقل الصدوق ففيه بعد قوله : وبينك هكذا : فقال : اما الذي قال : ما بيني وبينك فقد أقر بأن احد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست