وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجلين اشتركا في مال فربحا فيه (ربحا خ) وكان من المال دين (وعليهما دين خ) فقال
أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك (لك الربح ئل) ، وما توى فعليك؟ فقال :
لا بأس به إذا اشترط (اشترطا ئل) وان كان شرطا يخالف كتاب الله (فهو ئل) ردّ الى
كتاب الله عزّ وجلّ [١].
وفيها أيضا
دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو ظاهر وتقدم وعلى عدم
اشتراط الصيغة والمقارنة.
وقيّد في شرح
الشرائع هذا الحكم [٢] بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في الابتداء ، لأنّه
لو كان فيه [٣] لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة.
والخبر مشعر
بما شرطناه ، فإطلاق المصنف وغيره غير جيّد ، ويمكن أن مراد المطلقين ذلك.
ويحتمل الصحّة
على إطلاقه وتأويل الرواية ، بأن المراد من الاشتراط قول أعطني رأس المال إلخ يعني
له ذلك إذا قال له : أعطني رأس المال إلخ.
ويؤيّده
البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما ، لما مرّ وعدم لزوم الشرط ان
كان متأخرا عن العقد عندهم.
ويحتمل (الصحّة
مع الشرط في الانتهاء ، لا في الابتداء) أيضا ، بمعنى [٤] أنّه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة
بذلك المال وله الريح وعليه
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ بأسانيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ.
[٢] يعني الحكم
المذكور في المتن وهو اختصاص أحدهما إلخ.