ولكن الظاهر
أنه يكفي العلم في الجملة اما بوصفه أو مشاهدته ولا يحتاج الى الكيل والوزن ،
ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش ، والثياب ، وذوق المذوقات ، وغير ذلك ممّا هو معتبر
في البيع ونحوه.
للأصل ، وعدم
دليل واضح على ذلك ، وعموم أدلّة الصلح المتقدّمة ، ولأن الصلح شرع للسهولة
والإرفاق بالناس يسهل إبراء ذمتهم فلا يناسبه الضيق ، ولأنه مبني على المسامحة
والمساهلة ، واليه أشار بقوله : (ويكفي المشاهدة في الموزون) وان خالف فيه البعض.
قال في الدروس
: والأصحّ انه يشترط العلم في العوض إذا أمكن ، وقال في موضع آخر : ولو تعذر العلم
بما صولح عليه جاز (الى قوله) : ولو كان تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في
الحال ومساس الحاجة الى الانتقال فالأقرب الجواز.
وهو مختار شارح
الشرائع أيضا ولا نعرف له دليلا ، وما تقدّم ينفيه ويؤيّده التجويز عند التعذر ،
فان ذلك لا يجوز في البيع عندهم فتأمّل ، وان ثبت كونه فرعا [١] فثبت فيه جميع ما ثبت في أصله ، فيكون الشيخ في المبسوط
أيضا مخالفا ، الله يعلم فتأمّل واحتط.
ولا يختصّ بشيء
، فإنه يجوز لإسقاط الدعوى وإسقاط الخيار ، والتحجير والأولويّة في موضع مباح مثل
موضع من السوق ، والخان ، والمسجد ، والمدرسة ، صرّح به في التذكرة وغيرها فتأمل
في نحو المسجد.
قوله
: «ويصحّ على عين إلخ» الأقسام أربعة ، وجه صحّة الكلّ
[١] ان ثبت كون الصلح
فرعا من أحد الأمور الخمسة ولم يكن مستقلا في العقديّة فكلّ صلح مفيد لأحدها بحكم
الأصل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 339