responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 329

«المقصد الخامس في الصلح»

ويصحّ على الإقرار والإنكار ما لم يغيّر المشروع.

______________________________________________________

«المقصد الخامس في الصلح»

قوله : «المقصد إلخ» في التذكرة وغيرها : الصلح عقد شرع لقطع التنازع ، وهو عقد سائغ بالنص والإجماع.

والنص من الكتاب قوله تعالى «وَإِنِ امْرَأَةٌ ، خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»[١] ، وقوله تعالى : «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما»[٢].

ومن السنّة من طريق العامّة ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا [٣].

ومن الخاصّة ما رواه حفص بن البختري ـ في الحسن لإبراهيم ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : الصلح جائز بين الناس [٤].


[١] النساء ـ ١٢٨.

[٢] الحجرات ـ ٩.

[٣] سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٠٤ باب في الصلح حديث ١ رقم ٣٥٩٤ وبهذا المضمون قد ورد من طريق الخاصّة أيضا فراجع باب ٣ حديث ٢ من كتاب الصلح من الوسائل.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست