ودليله ما نقل
في التذكرة من إجماعنا على اشتراط رضاهم جميعا.
وجعل دليلا على
كماليتهم ، فان الرضا بدون الكمال لا اعتبار به ويكفي رضا المحال عليه مقدما
ومؤخرا.
وبالجملة لا
نزاع في رضا المحيل والمحتال ، لأنهما طرفا العقد بالإجماع واما المحال عليه
فمعلوم أيضا اشتراط رضاه إذا لم يكن مشغول الذمة ، واما معه فقد نازع فيه في شرح
الشرائع مع نقله الإجماع عن الشيخ وعدم نقل الخلاف محتجا بأنها كالوكالة (وكالة خ)
وبيع ما في ذمته.
والفرق بين
الوكالة والبيع والحوالة واضح ، وعلى تقدير عدمه فيحتمل كون الفارق هو الإجماع.
وبالجملة
الإجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال : وأصحابنا شرطوا رضا
الثلاثة ، وفي موضع آخر : (ويشترط عندنا رضا المحال عليه ثم نقل الخلاف عن بعض
العامّة فقط مع عدم ظهور الخلاف والأصل والاستصحاب وكونها على خلافه فيختصر على
محلّ الوفاق واليقين والتفاوت بين الناس في المعاملات ، يدفع النزاع [٢].
والبحث في جواز
صدورها عن المميّز والسفيه بإذن الولي ، كما تقدم.