ولو لم يكن
متصفا بشرائط الشهادة ـ بأن يكون فاسقا وحلف المضمون له على عدم الأداء والقبض ـ
يأخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن على المضمون عنه بما ادّعى أدائه أوّلا
وشهد به المضمون عنه ، لا بما حلف كائنا ما كان ، لاقرارهما بأنّ المأخوذ ثانيا
بالحلف ظلم ، وليس بسبب الضمان.
ولو لم يكن
اعترف المضمون عنه بالأداء أوّلا كان الرجوع عليه مع شرائطه بما أدّاه ثانيا ،
لانه الثابت الذي يستحق به الرجوع ، ولكن بشرط ان لا يكون زائدا على الأول ، لأنه
لم يستحق تلك الزيادة باعترافه ، لان الضامن يقول : ان الثاني مأخوذ ظلما ، وهو
ظاهر.
قوله
: «ويخرج إلخ» يعني إذا ضمن المريض ومات في مرضه ذلك ، يكون الحق المضمون معتبرا من الثلث
فيصرف الى المضمون له ما يسعه دون الزائد.
هذا [١] ـ مع القول بان التبرعات من الثلث وعدم الاذن في الضمان المستلزم لعدم
الرجوع ، أو معه لكن ما وجد مال يمكن الاستيفاء منه مثل أن مات الأصل معسرا وعدم
تجويز الورثة ـ ظاهر لا غير ، ولعله المراد فتأمل.