يستلزم منّة ، ويحتمل ظهور تحريم آخر لا يقبل ذلك فتأمّل ، فلو أخذ الأرض
المؤجرة بعد غرس المفلّس إياها ، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت (بتبعة خ) [١] الغروس في الدين ، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو
بالأرش ، نعم له اجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا.
ويمكن ان يكون
له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم.
قوله
: «ولا يبطل حقه إلخ» لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة ، من رجوع المالك
إليها ، سواء مزجت بالمساوي أو الأردى فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت
بالأجود ، فإنه بمنزلة التلف ، إذ يلزم له الزيادة على حقّه لو رجع بالعين وشرك.
ويمكن إثبات
الرجوع ، لعموم دليل الرجوع ، إذ لا شكّ في وجود العين.
ويمكن دفع
الضرر والزيادة بتقويم مال البائع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين
، بل ينبغي ذلك في الأردى أيضا.
ولعلّ مراد
المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة
أيضا مثل صورة المساوي والأردى.
لكنه بعيد ،
فلو رضي باعتبار القيمة ، لا يبعد ذلك وان لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن
عبارته.
كما انه يبعد
ارادة الاشتراك قيمة في العين في الأردى.
وبالجملة ان
كان النظر الى البقاء عرفا ـ وليس ـ فلا ينبغي الرجوع حينئذ
[١] هكذا في النسخ ـ
ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 258