responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 258

ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردى ، ويضرب بالثمن لو خلط (خلطه ـ خ) بالأجود.

______________________________________________________

يستلزم منّة ، ويحتمل ظهور تحريم آخر لا يقبل ذلك فتأمّل ، فلو أخذ الأرض المؤجرة بعد غرس المفلّس إياها ، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت (بتبعة خ) [١] الغروس في الدين ، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش ، نعم له اجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا.

ويمكن ان يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من الإزالة وعدم الحاكم.

قوله : «ولا يبطل حقه إلخ» لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة ، من رجوع المالك إليها ، سواء مزجت بالمساوي أو الأردى فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو مزجت بالأجود ، فإنه بمنزلة التلف ، إذ يلزم له الزيادة على حقّه لو رجع بالعين وشرك.

ويمكن إثبات الرجوع ، لعموم دليل الرجوع ، إذ لا شكّ في وجود العين.

ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البائع والمشتري فيكون شريكا معه بنسبة القيمة في العين ، بل ينبغي ذلك في الأردى أيضا.

ولعلّ مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردى.

لكنه بعيد ، فلو رضي باعتبار القيمة ، لا يبعد ذلك وان لم يكن فتوى المصنف فإنه بعيد عن عبارته.

كما انه يبعد ارادة الاشتراك قيمة في العين في الأردى.

وبالجملة ان كان النظر الى البقاء عرفا ـ وليس ـ فلا ينبغي الرجوع حينئذ


[١] هكذا في النسخ ـ ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست