responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 256

والنماء المنفصل للمفلّس ، ولو كان متصلا ، فالوجه سقوط حقه من العين.

______________________________________________________

أخذ ـ وعدمه في الأجنبي وبالجملة الفرق بين الأقسام الثلاثة ظاهر فتأمّل.

واما جناية البائع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماويّة فتأمّل.

قوله : «والنماء المنفصل إلخ» وجه كون النماء المنفصل من المفلّس ـ فلا يرجع به لو رجع المالك بالعين ـ هو كونه نماء ملكه ، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا يستلزم ما ثبت له من الرجوع بالعين ، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر.

ويؤيّده ان الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق ، قيل : لا فرق بين الحمل والمنفصل ، وبين المحلوب وما في الضرع من اللبن.

واما وجه سقوط حق المفلّس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف [١] والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين ، والرجوع الثابت له بالعين بالدليل ، مستلزم لذلك ، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل).

ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة ، للأصل وعدم الخروج عن القواعد إلا في محلّ المتفق والمتيقن.

وذلك حسن فيما إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلّس.

وكأنّه لذلك قال في الشرائع : فزادت قيمته لذلك قيل : له أخذه وفيه تردد [٢].


[١] هكذا في النسخة وفي الشرائع : كالسمن أو الطول بدل (الصوف).

[٢] عبارة الشرائع هكذا : ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل : له أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست