أخذ ـ وعدمه في الأجنبي وبالجملة الفرق بين الأقسام الثلاثة ظاهر فتأمّل.
واما جناية
البائع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماويّة فتأمّل.
قوله
: «والنماء المنفصل إلخ» وجه كون النماء المنفصل من المفلّس ـ فلا يرجع به لو رجع
المالك بالعين ـ هو كونه نماء ملكه ، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا
يستلزم ما ثبت له من الرجوع بالعين ، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر.
ويؤيّده ان
الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق ، قيل : لا فرق بين الحمل والمنفصل ، وبين
المحلوب وما في الضرع من اللبن.
واما وجه سقوط
حق المفلّس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف [١] والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين ، والرجوع
الثابت له بالعين بالدليل ، مستلزم لذلك ، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل).
ويحتمل كون
الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة ، للأصل وعدم الخروج
عن القواعد إلا في محلّ المتفق والمتيقن.
وذلك حسن فيما
إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلّس.
وكأنّه لذلك
قال في الشرائع : فزادت قيمته لذلك قيل : له أخذه وفيه تردد [٢].
[١] هكذا في النسخة
وفي الشرائع : كالسمن أو الطول بدل (الصوف).
[٢] عبارة الشرائع هكذا
: ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل : له أخذه لأن هذا
النماء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 256