نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 254
وكذا لو تعيّبت
بعيب استحق أرشه ، ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو
كان من قبله تعالى أو بجناية المفلّس أخذ العين بالثمن أو ضرب.
والمصنف على
الفوريّة ، وهو محتمل ، للاختصار في خلاف القواعد على المتيقن ، ولئلا يحصل الضرر.
والظاهر انه لو
بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله ، له أخذ بعضه بالحساب كالكلّ ، كما انه لو وجد
بعض ماله ، له أخذه بالحساب والضرب بالباقي ، واليه أشار بقوله : (ولو وجد البعض
أخذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لا خلاف عنده وأشار به الى ردّ قول بعض العامّة.
قوله
: «وكذا لو تعيّبت إلخ» أي لو تعيّب العين عند المفلّس ـ بأن جنى عليه جان بحيث
استحقّ به أرشه ، مثل أن كان عبدا يسوى مأتين الآن وقد اشترى بمأة وقد قطع أحد يده
وأرش اليد نصف قيمة العبد ـ أخذ المالك العبد وضرب بخمسين مع الغرماء ويأخذ
المفلّس من الجاني خمسين آخر ، يكون للغرماء فهو يرجع بالأرش المعهود عندهم ، فإن
المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجناية ، فهي للمفلّس فلا يرجع المالك الا
بنسبته الى الثمن كما في سائر الاروش.
فلا يرجع أرش
الجناية ـ وهو المأة ـ فيجمع بين العوض والمعوّض ، ولا الى نقصان قيمته لو نقص
قيمته بشيء ما استحق به المفلّس الأرش مثل نقص في السوق أو عيب من الله تعالى من
غير جناية لأحد أو جناية المفلّس ، للأصل [١] والضرر ، ولأنّه لا يجبر عليه فامّا ان يرضى بالعين
الناقص أو يضرب بخلاف الأوّل ، فإنه جنى عليه جان فيأخذ منه ولا يروح من المفلّس
شيء.
فتأمّل فإن
القول بالأرش المعهود دائما يستلزم ضررا فإنه قد يكون العبد