responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 244

وله اجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها.

______________________________________________________

جميع التصرفات الماليّة ، والا فلا ، لأنه [١] قد ثبت ان الحجر لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وانه قد لا يثبت بدونه ، فان كان شاملا ثبت ، والا فلا وهو ظاهر.

وان كان المراد انه هل له ان يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدى الديون ، فالظاهر التعدي ، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت.

وان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا ، فالظاهر التعدي بمعنى ان له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة ، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أوّلا على غيره ، وهو أيضا واضح.

والظاهر ان مرادهم غير الأوّل فإنه ان كان هو المراد ينبغي الرجوع الى الحاكم الحاجز وان لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له ، لا يتعدّى ، للأصل وعدم الدليل ، والّا يتعدى ، وهو ظاهر ، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير.

قوله : «وله اجازة بيع الخيار إلخ» وجهه التسلّط ، والأصل.

وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه ، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما.

ولكن ينبغي ان يكون عدم الغبطة مقيّدا بما إذا لم يصر به سفيها ، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره ، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر.

وقد يختلج بالخاطر ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة ، وهو حفظ مال الناس وعدم التضييع ، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك


[١] تعليل لقوله قده : يتعدى إليه إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست