جميع التصرفات الماليّة ، والا فلا ، لأنه [١] قد ثبت ان الحجر لا بدّ فيه من حكم الحاكم ، وانه قد لا
يثبت بدونه ، فان كان شاملا ثبت ، والا فلا وهو ظاهر.
وان كان المراد
انه هل له ان يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدى الديون ، فالظاهر
التعدي ، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت.
وان كان المراد
هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا ، فالظاهر التعدي بمعنى ان له
الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة ، إذ لا فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت
الحجر أوّلا على غيره ، وهو أيضا واضح.
والظاهر ان
مرادهم غير الأوّل فإنه ان كان هو المراد ينبغي الرجوع الى الحاكم الحاجز وان لم
يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له ، لا يتعدّى ، للأصل وعدم الدليل ، والّا يتعدى
، وهو ظاهر ، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد والتحرير.
وأيضا قد وجد
سبب الفسخ واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه ، فلا فرق بين وجود الغبطة والمصلحة
وعدمهما.
ولكن ينبغي ان
يكون عدم الغبطة مقيّدا بما إذا لم يصر به سفيها ، وهو ظاهر معتبر في جميع الأمور
سواء كان في الرد بالعيب وغيره ، فالفرق المذكور هنا غير ظاهر.
وقد يختلج
بالخاطر ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة ، وهو حفظ مال الناس وعدم
التضييع ، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك