نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 241
(المقام الثاني)
في أحكام المفلّس وهي أربعة.
(الأوّل) منع
التصرّف ، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق ،
والبيع ، والرهن ، والكتابة ، والهبة : ولا يمنع ممّا لا يصادف المال ، كالنكاح ،
والخلع ، واستيفاء
«وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»[١] على منع المميّز وقال بالجواز للسفيه مع صراحته في منعه
وعدم دلالته على المميّز.
واستدل أيضا
بالقياس الى غير المميّز لجامع عدم التكليف وما استدل ، بقوله تعالى «وَابْتَلُوا
الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»[٢] ، فإنه يدل على منع إعطاء المال الى وقت بلوغهم النكاح
وهو كناية عن البلوغ.
ويمكن ان يجاب
بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع ، وهو لا يستلزم جواز التصرف مع الاذن.
وبالجملة عدم
جواز تسليم المال إليهم استقلالا ، لا يدل على سلب مطلق صلاحيّة العقود وكون
عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحّة تصرفهم بنظر الوليّ واذنه.
وكأنه لا إجماع
عليه ، ولهذا ما استدل به ، ويشعر قوله : [٣] الوجه عندي بعدم الإجماع ، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم
بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه أيضا فتأمّل واحتط.
«المقام الثاني في
أحكام المفلّس»
قوله
: «وهي أربعة الأول إلخ» الأول من الأحكام الأربعة للمفلس ،