responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 241

(المقام الثاني) في أحكام المفلّس وهي أربعة.

(الأوّل) منع التصرّف ، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر كالعتق ، والبيع ، والرهن ، والكتابة ، والهبة : ولا يمنع ممّا لا يصادف المال ، كالنكاح ، والخلع ، واستيفاء

______________________________________________________

«وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ»[١] على منع المميّز وقال بالجواز للسفيه مع صراحته في منعه وعدم دلالته على المميّز.

واستدل أيضا بالقياس الى غير المميّز لجامع عدم التكليف وما استدل ، بقوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ»[٢] ، فإنه يدل على منع إعطاء المال الى وقت بلوغهم النكاح وهو كناية عن البلوغ.

ويمكن ان يجاب بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع ، وهو لا يستلزم جواز التصرف مع الاذن.

وبالجملة عدم جواز تسليم المال إليهم استقلالا ، لا يدل على سلب مطلق صلاحيّة العقود وكون عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحّة تصرفهم بنظر الوليّ واذنه.

وكأنه لا إجماع عليه ، ولهذا ما استدل به ، ويشعر قوله : [٣] الوجه عندي بعدم الإجماع ، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه أيضا فتأمّل واحتط.

«المقام الثاني في أحكام المفلّس»

قوله : «وهي أربعة الأول إلخ» الأول من الأحكام الأربعة للمفلس ،


[١] النساء ـ ٤.

[٢] النساء ـ ٦.

[٣] يعني قول العلامة في التذكرة في عبارته المتقدمة آنفا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست