في الوصيّ ، ويؤيّده جواز التوكيل ، ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم
اشتراطها.
قال في التذكرة
: ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر الى موضع أمان فلا يكون في
البحر.
وعمومات
الروايات الدالة على إجراء أحكام الوصيّ من غير اشتراط عدالته.
نعم في الخبر
الصحيح ـ المشار إليه ـ اشارة اليه حيث قال : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال :
ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره الى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن
سالم القيّم بماله ، وكان رجلا خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد ،
المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ، ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميّت صيّر اليه
وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال محمد : فذكرت ذلك لأبي جعفر
عليه السلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصى الى أحد وخلّف جواري
فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهنّ فروج
، فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد ـ أي ابن سالم ـ فلا
بأس [١].
وظاهر ان
القاضي هو قاضي الجور.
وفيه إشارة إلى
عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة ، وجواز العمل بالظن ، وأنه إذا وافق
الحق يجوز ولا يشترط العلم أوّلا.
فتأمّل فإن
اشتراط العدالة ـ بمجرد هذا والخبر الآتي ـ مشكل.
نعم قد تكون
معتبرة في الناظر لهما وفي وصيّ الوصيّ إذا كانت وصايته
بالغبطة ، فلو اشترى
لا معها لم يصح ويكون الملك باقيا للبائع (انتهى) إيضاح الفوائد في حل إشكالات
القواعد ج ٢ ص ٥٢ طبع المطبعة العلميّة ـ قم.
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٢ من أبواب عقد البيع بطريق الشيخ رحمه الله.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 233