قوله
: «وان زال الحجر» إشارة إلى خلاف بعض الشافعيّة انه إذا أتلفه بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه ،
قاله في التذكرة ، ثم قال : «ولا بأس به».
ووجه عدم البأس
غير واضح ، بل الظاهر هو البأس موافقا للأصحاب والمصنف هنا وسائر كتبه حتى التذكرة
قبيل هذا.
والتفصيل ـ
بأنّ القبض ان كان باذن المالك فلا يضمن وبغيره ضمن كما هو في المتن أيضا ـ غير
واضح ولهذا ما فصّل في التذكرة.
والظاهر عدم
الفرق بين البيع وسائر المعاوضات حتى القرض إذا سلّطه عليه مالكه بما يجوز الهلاك
ظاهرا ، ولكن يضمن جميع ما أتلفه مع عدم تسلّط مالكه وهو ظاهر ومصرّح به في
التذكرة.
قوله
: «ولو أتلف ما أودعه (ع ـ خ)» وجهه معلوم ممّا تقدم ، وهو أنّ المودع هو المضيّع ،
لأنه سلّط وسلّم المال الى غير أهله ، وكذا العارية ونحوها ممّا لا يجوز له
الإتلاف ولا تسلّطه عليه للإتلاف بوجه.
ولكن اختار في
التذكرة الضمان في أمثالها ممّا سلّم اليه من غير تسليط إتلاف ، قال : والأقرب
عندي أنّه يلزمه الضمان ان أتلفه أو تلف بتفريطه ، لان المالك لم يسلّطه وقد أتلفه
بغير اختيار صاحبه فكان ضامنا.
والظاهر ذلك ،
لعموم دليل الضمان ، وكونه سفيها وتسليم مالكه إيّاه لا يستلزم عدم الضمان ، لانّ
له أهليّة الضمان والحفظ ، لانه عاقل بالغ الّا أنّه يسامح في ماله وذلك غير قادح
في أهليته ، فلا يستلزم كون المالك هو المضيّع كما في الصور الأول ولهذا يجوز
توكيله.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 229