وكذا يبعد
اختيار اللمعة ، وهو عدم توقف الثبوت على حكم الحاكم وتوقف زواله عليه على ما نقل
في شرح الشرائع لما مرّ فافهم.
ويمكن قول ثالث
في أصل المسألة لو لم يكن خرق إجماع ، وهو أنه قد يكون ممنوعا بمجرّد السفه من
التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك التصرف أصلا ، بل يكون مضرّا مثل الغبن الفاحش
وشراء المحرّمات وصرف الأموال بلا عوض ، وفي غير الأغراض الصحيحة ، لا مطلقا ويكون
ممنوعا عنه مطلقا بحكم الحاكم أو لا يكون له ذلك ، فتأمّل.
ثمّ انه ذكر في
التذكرة : إذا ثبت هذا ، فكلّ من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله الى
الحاكم ، ومن حجر عليه بغير حكمه فأمره في ماله إلى الأب أو الجدّ للأب.
كأنه يريد مع
وجودهما ، وإلّا فالوصي ان كان ، والا فالحاكم.
على ان دليل
الكليّة غير ظاهر ، بل هي أيضا ، فإن المجنون بعد البلوغ والرشد أمر ماله الى
الحاكم على المشهور ، مع ان ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم ، بل بمجرد الجنون.
وكذا المملوك
ان قلنا بأنّ له مالا ، حجره ليس بحكمه ، مع أنّ أمر ماله إلى مولاه.
وأمر مال
المرتد الغير الفطري إلى الحاكم على الظاهر وحجره ، ليس بحكمه على ما ذكره قبل هذه
الكليّة ، وكأنه يريد الخاص ، وهو اعرف قدس الله سرّه.
قوله
: «وإذا بايعه انسان إلخ» قد علم أنّ السفيه إذا حجر عليه يكون ممنوعا من جميع
التصرف المالي بالكلّيّة ، سواء صادف العين أو الذمّة ، ومن بعض غير المالي أيضا
مثل النكاح وان كان هو أيضا يؤل إلى المالي.
وكأنه لا خلاف
فيه بين الأمّة إلا قول ضعيف عن الشافعي في الشراء في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 227