لينتفعوا مثل (نسائهم) و (أطفالهم) بل يرزقهم منها ولا يسلّمها إليهم ثم
يرزق منهم وهو الظاهر من الآية ، وفي بعض الاخبار أيضا اشارة اليه ، ويعلم التفصيل
من مجمع البيان [١].
والثانية [٢] مخصوصة بعدم الإملال والوليّ فيه ، لا مطلقا.
على أنه قيل :
المراد بالسفيه ، الجاهل بالإملاء ، وقيل : الطفل ، وقيل : الأحمق ، قاله في مجمع
البيان.
ويحتمل غير ذلك
أيضا.
ويحتمل كونه في
الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم ، ولهذا قال في الخلاف : المحجور عليه فتأمّل
واحتط إن أمكنك فإن المسئلة من المعضلات المحتاجة إلى دفعها لأنها ضرورية واقعة في
كلّ وقت.
ثمّ ان الظاهر
أنه إذا قيل : أنّ السفه المانع من التصرف يثبت من دون حكم الحاكم ، فالظاهر أنّ
زواله كذلك ، لانه السبب وبزواله يزول المسبب ويؤيّده : (فإن آنستم) فإنه كالصريح
في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم.
وأيضا ، الظاهر
عدم الفرق بين الابتداء والانتهاء ، وفي الابتداء مجمع عليه وظاهر لما مرّ.
واما إذا قيل :
انه لا يثبت الّا بحكم الحاكم ، فيحتمل زواله بمجرّد زوال السفه ، لان حكم الحاكم
كان مشروطا بوجوده ، فلما عدم لا يمكن ثبوته ، ويبعد بقائه
[١] في المجمع ج ٣ ص
٨ طبع مطبعة العرفان صيدا (سوريا) : وقد عنى بقوله : أموالكم ، أموالهم كما قال :
ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم ، عن سعيد
بن جبير (الى ان قال): وقد روي أنه سئل
الصادق عليه السلام عن هذا فقيل كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت
الوارث له (انتهى) ولعل الشارح قده أشار بقوله وفي بعض الاخبار إلخ) الى هذا والله
العالم.
[٢] أي الآية الثانية
وهي قوله تعالى «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ»إلخ ما تقدم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 225