أيّام ـ في ادعاء غيبة الثمن ومدّة الرواح والمجيء الى بلد المال ثم الصبر
ثلاثة أيّام أخر ـ دلالة على عدم الفور ، إذ يبعد تأخير ما هو في الأصل فوريّ ،
إلى تلك المدّة بمجرد دعواه ان الثمن ليس بحاضر ، وهو ظاهر.
ولكن قد عرفت
ما في دليل الصبر من عدم الانطباق.
ثم إن الظاهر
على تقدير الفوريّة البطلان لو تأخّر عن الثلاثة ، لما مرّ في رواية علي بن مهزيار
: فان وافاه والّا فلا شفعة له [١] فإنها دلّت على البطلان في الحال بعد الثلاثة.
وقد جعل ذلك في
التذكرة دليل الفوريّة ، إذ على عدم الفوريّة كان بطلانه موقوفا على الفسخ ، وليس
بواضح.
ويمكن البطلان
بمضيّ زمان يعلم مع ذلك عدم إرادة المطالبة عادة وعرفا ، وهو احد الاحتمالات
الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأمّل.
قوله
: «ولو أخلّ لعذر عنها إلخ» من العذر ، المرض المانع ، ووجوب أمر ضروريّ مثل الصلاة
، بل الاشتغال بها وان كانت مندوبة ، قاله في التذكرة ، ووقوع طفل في مهلكة ،
والعجز عن التوكيل وعدم حضور من هو قابل لذلك وغير ذلك.
وكأنه من العذر
، عدم العلم بالفوريّة ، واعتقاد عدم القدرة ثم تبيّن القدرة بوجود مال له.
وكذا الكون في
الحمّام والاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة.
بل قال في
التذكرة : له ان يبدء بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولا يجب