فقيل : المشهور
توقفه على حكم الحاكم وحجره ، وهو مذهب المصنف في التذكرة للأصل ، وتسلّط الناس
على أموالهم عقلا ونقلا [١] ، وشمول أدلّة التصرفات ، تصرفه الذي فعله في زمان سفهه
، من الكتاب والسنّة ، وصدقها عليها حينئذ ، ولعدم الدليل في الكتاب والسنّة الا
على استصحاب السفه الى ان يرشد ، وأما الحادث بعده فلا ، وهذا دليل قويّ.
ويؤيده الإجماع
على عدم تحقّقه في المفلّس الا بعده.
ويؤيّده أيضا ،
الشريعة السهلة السمحة.
وانه ان كان
مجرّد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة ، فان غالب الناس مجهول الحال أو معلوم
السفاهة.
وهو ظاهر مع
اعتبار العدالة ، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشهيد الثاني حيث
قال :
وقد عرفت ان
الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي إصلاح المال) بل لا بدّ من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل
المعدوم بالوجوه السابقة [٢] فيتحقّق بالاعمال التي ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك
ملكة له يعسر زوالها.
وان كان الذي
قاله غير واضح ، فإن الأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ، وعدم ذكر الأصحاب والمشقة
والحرج ، وأنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم ، فالظاهر عدم اعتباره.
ولكن قد نقل
الإجماع على أنّ صرف المال في المحرّمات سفه وتبذير.
[٢] في المسالك ـ بعد
قوله : السابقة : فيكون السفه ترك ذلك فيتحقّق بترك الاشتغال بالاعمال التي ينبغي
وقوعها من أمثاله ولا بدّ من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له
(انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 219