responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 219

.................................................................................................

______________________________________________________

من شرح الشهيد ، ولما سيأتي فتأمّل.

فقيل : المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره ، وهو مذهب المصنف في التذكرة للأصل ، وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا [١] ، وشمول أدلّة التصرفات ، تصرفه الذي فعله في زمان سفهه ، من الكتاب والسنّة ، وصدقها عليها حينئذ ، ولعدم الدليل في الكتاب والسنّة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد ، وأما الحادث بعده فلا ، وهذا دليل قويّ.

ويؤيده الإجماع على عدم تحقّقه في المفلّس الا بعده.

ويؤيّده أيضا ، الشريعة السهلة السمحة.

وانه ان كان مجرّد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة ، فان غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة.

وهو ظاهر مع اعتبار العدالة ، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره الشهيد الثاني حيث قال :

وقد عرفت ان الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي إصلاح المال) بل لا بدّ من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة [٢] فيتحقّق بالاعمال التي ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زوالها.

وان كان الذي قاله غير واضح ، فإن الأصل ينفيه ، مع عدم الدليل ، وعدم ذكر الأصحاب والمشقة والحرج ، وأنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم ، فالظاهر عدم اعتباره.

ولكن قد نقل الإجماع على أنّ صرف المال في المحرّمات سفه وتبذير.


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨.

[٢] في المسالك ـ بعد قوله : السابقة : فيكون السفه ترك ذلك فيتحقّق بترك الاشتغال بالاعمال التي ينبغي وقوعها من أمثاله ولا بدّ من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست