قوله
: «ويجوز أن يتوكل إلخ» قد مرّ دليله ، وكأنه أشار الى خلاف بعض العامّة حيث لم
يجوّزه ، ولعله لا خلاف عندنا.
وكذا دليل قوله
: (ولو أجاز بيعه صح) فتذكّر.
قوله
: «الرابع الملك إلخ» ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات ـ بدون اذن المولى
الا الطلاق ، فإنه بيد من أخذ بالساق [١] ـ بين القول بأنه يملك أم لا ، ولعلّ دليلهم الإجماع ولا نعلم ذلك.
والحكم غير
واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك ، وهو الظاهر كما مرّ فتأمّل.
هذا وظاهر
المتن أنّ الحجر بسبب عدم الملك ، وانهما لا يملكان ، وأنه لا يفيد الإجازة ، بل
لا بدّ من الاذن الّا ان يعمّم الاذن بحيث يشمل السابق واللاحق.
قوله
: «الخامس المرض إلخ» الظاهر انه ليس بحرام ، بل معنى المنع هنا عدم مضيّ تصرفاته في أكثر من
الثلث إلا بإذن الوارث.
ودليله أخبار
كثيرة [٢] مع الشهرة العظيمة ، بل كاد ان يكون إجماع