responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 213

ويجوز ان يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما.

ولو أجاز الوليّ بيعه ، صحّ.

(الرابع) الملك ، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملّكهما مولاهما ، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.

(الخامس) المرض ، ويمنع المريض من الوصيّة بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة.

______________________________________________________

ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك.

قوله : «ويجوز أن يتوكل إلخ» قد مرّ دليله ، وكأنه أشار الى خلاف بعض العامّة حيث لم يجوّزه ، ولعله لا خلاف عندنا.

وكذا دليل قوله : (ولو أجاز بيعه صح) فتذكّر.

قوله : «الرابع الملك إلخ» ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات ـ بدون اذن المولى الا الطلاق ، فإنه بيد من أخذ بالساق [١] ـ بين القول بأنه يملك أم لا ، ولعلّ دليلهم الإجماع ولا نعلم ذلك.

والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك ، وهو الظاهر كما مرّ فتأمّل.

هذا وظاهر المتن أنّ الحجر بسبب عدم الملك ، وانهما لا يملكان ، وأنه لا يفيد الإجازة ، بل لا بدّ من الاذن الّا ان يعمّم الاذن بحيث يشمل السابق واللاحق.

قوله : «الخامس المرض إلخ» الظاهر انه ليس بحرام ، بل معنى المنع هنا عدم مضيّ تصرفاته في أكثر من الثلث إلا بإذن الوارث.

ودليله أخبار كثيرة [٢] مع الشهرة العظيمة ، بل كاد ان يكون إجماع


[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ حديث ١٣٧ ولاحظ ذيله.

[٢] راجع الوسائل باب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من كتاب الوصايا ص ٣٦١ ـ ٣٧١ ج ١٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست