responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 191

.................................................................................................

______________________________________________________

سنان ، إذ لا يمكن تأويله الّا على وجه بعيد ، ولا شكّ انه أحوط.

قال في شرح الشرائع انه يعتبر إكمال الخامس عشرة والتاسعة في الأنثى فلا يكفي الطعن فيهما عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمسة عشر ، لغة ولا عرفا.

ولنا رواية أخرى [١] ، ان الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها [٢].

وقد عرفت صحّة سند الخبرين ، وكثرة الأخبار ، وصراحة الدلالة ، فإن إيجاب الصوم على أحد واجراء جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم.

وتعرف أيضا انه ليس فتوى جميع الأصحاب [٣] وليس بحجّة وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنة معتبرة [٤] ، ولا إجماع حتى يكون معناه إكماله.

وأمّا الحيض والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع.

ويمكن أن يستدلّ عليهما بالأخبار [٥] أيضا فتأمّل.

والظاهر ان السنّة هي القمريّة لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي المتبادرة.


[١] إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا.

[٢] الى هنا عبارة شرح الشرائع (وهو المسالك).

[٣] إشارة إلى ردّ قوله ره (وفتوى الأصحاب إلخ).

[٤] إنما قيده قدس سره بذلك لما تقدّم منه ان رواية حمزة بن حمران عن حمران وان دلّت على خمس عشر الا انها ليست بمعتبرة.

[٥] اما الحيض فراجع الوسائل باب ٤ حديث ١٠ و ١٢ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢ واما الحبل فلم نعثر الى الآن على خبر ، نعم قد ذكر الأصحاب انه علامة سبق البلوغ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست