سنان ، إذ لا يمكن تأويله الّا على وجه بعيد ، ولا شكّ انه أحوط.
قال في شرح
الشرائع انه يعتبر إكمال الخامس عشرة والتاسعة في الأنثى فلا يكفي الطعن فيهما
عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمّى ابن خمسة
عشر ، لغة ولا عرفا.
ولنا رواية
أخرى [١] ، ان الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم
يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها [٢].
وقد عرفت صحّة
سند الخبرين ، وكثرة الأخبار ، وصراحة الدلالة ، فإن إيجاب الصوم على أحد واجراء
جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم.
وتعرف أيضا انه
ليس فتوى جميع الأصحاب [٣] وليس بحجّة وأن ليس خامس عشر بواقع في كتاب ، ولا سنة
معتبرة [٤] ، ولا إجماع حتى يكون معناه إكماله.
وأمّا الحيض
والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع.
[٤] إنما قيده قدس
سره بذلك لما تقدّم منه ان رواية حمزة بن حمران عن حمران وان دلّت على خمس عشر الا
انها ليست بمعتبرة.
[٥] اما الحيض فراجع
الوسائل باب ٤ حديث ١٠ و ١٢ من أبواب مقدمات العبادات ج ١ ص ٣٢ واما الحبل فلم
نعثر الى الآن على خبر ، نعم قد ذكر الأصحاب انه علامة سبق البلوغ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 191