قوله
: «المقصد الثالث إلخ» قال في التذكرة : الحجر لغة ، المنع فالمحجور هو الممنوع لغة ، وقال في
الشرائع : شرعا ، هو الممنوع من التصرف في ماله.
ومعلوم ان
مراده [١] شرعا ، وان المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكيّة حقيقة أو ظاهرا (وخ)
بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه.
ويدخل العبد
وان قيل : انه لا يملك كالمصنف ، ولا ينبغي جعله مبنيّا على مذهب المعرّف حيث قال
: بأنه يملك ، لان المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ماله أو ما في يده من مال
سيّده.
ثم إنّ جعل
أقسام الحجر ستة ، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره ، مثل حجر الراهن ، وحجر
المكاتب ، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع.
[١] الظاهر رجوع
الضمير في قوله قده (مراده) إلى العلّامة في التذكرة والا فلفظة (شرعا) مذكورة في
الشرائع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج ١ ص ٢٤٦. ثم لا يخفى ان في
النسخة المطبوعة (شرح الشرائع) وهو غلط.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 181