responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 163

والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.

______________________________________________________

قوله : «والراهن والمرتهن إلخ» تحريم مطلق التصرف ـ للراهن والمرتهن إلّا بإذن الآخر ـ ظاهر ، لأن الحق لهما ، وهو في المرتهن أظهر ، لأنه ليس ماله ، ومجرّد الرهن لا يستلزم جواز التصرف وهو ظاهر.

والدليل عليه من العمومات قائم.

ويدل عليه أيضا بعض الروايات بالخصوص ، مثل موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا الى غير وقت ، ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجي‌ء [١].

وموثقة ابن بكير ـ له ـ وهو عبد الله بن بكير الثقة الفطحي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجي‌ء صاحبه [٢].

وهما يدلان على جواز الرهن من غير تعيين وقت ووكالة في البيع ، وعلى منع البيع على تقدير التعذّر أيضا ، فتأمّل.

والظاهر ان عدم جواز تصرفه ممّا لا خلاف فيه إلّا ان حصول الإثم بمجرد قوله : (بعت) مثلا ، مشكل ، فيحتمل عدم الصحة فقط.

وان تصرفه بالاذن يجوز ، وقبل الاذن يصحّ أيضا مع القول بالفضولي.

والظاهر عدم القول به في العتق لقولهم عليهم السلام : لا عتق إلا في ملك [٣] ، ويمكن الجواز والتأويل كما في (لا بيع إلّا فيما يملك) [٤].


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من كتاب الرهن.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من كتاب الرهن.

[٣] راجع الوسائل باب ٥ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٦ وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٩ رقم ٤.

[٤] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب عقد البيع ج ١٢ ص ٢٥٢ وج ٣ ص ٤٢١ رقم ٣ وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ رقم ١٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست