قوله
: «والراهن والمرتهن إلخ» تحريم مطلق التصرف ـ للراهن والمرتهن إلّا بإذن الآخر ـ
ظاهر ، لأن الحق لهما ، وهو في المرتهن أظهر ، لأنه ليس ماله ، ومجرّد الرهن لا
يستلزم جواز التصرف وهو ظاهر.
والدليل عليه
من العمومات قائم.
ويدل عليه أيضا
بعض الروايات بالخصوص ، مثل موثقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل رهن رهنا الى غير وقت ، ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجيء
[١].
وموثقة ابن
بكير ـ له ـ وهو عبد الله بن بكير الثقة الفطحي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجيء
صاحبه [٢].
وهما يدلان على
جواز الرهن من غير تعيين وقت ووكالة في البيع ، وعلى منع البيع على تقدير التعذّر
أيضا ، فتأمّل.
والظاهر ان عدم
جواز تصرفه ممّا لا خلاف فيه إلّا ان حصول الإثم بمجرد قوله : (بعت) مثلا ، مشكل ،
فيحتمل عدم الصحة فقط.
وان تصرفه
بالاذن يجوز ، وقبل الاذن يصحّ أيضا مع القول بالفضولي.
والظاهر عدم
القول به في العتق لقولهم عليهم السلام : لا عتق إلا في ملك [٣] ، ويمكن الجواز والتأويل كما في (لا بيع إلّا فيما يملك)
[٤].