responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 150

ويصحّ على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل.

ولا ينعقد على ما لا يمكن استيفائه منه كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر كخدمته ويصحّ في العمل المطلق.

وان يجعل الرهن على دين ، رهنا على آخر.

______________________________________________________

ذلك وهو غير ثابت بالدليل في محلّ النزاع ، ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على الثمن والمبيع وغير ذلك فتأمّل.

قوله : «ويصح على مال الكتابة إلخ» وجهه ظاهر ، وهو شمول الأدلّة مع وجود الشرائط ، وكذا دليل بطلانه على تقدير فسخ المشروطة ، بل هو أظهر ، لأن المال صار للسيد ولا معنى كونه رهنا له وما بقي له شي‌ء في ذمّة العبد.

قوله : «ولا ينعقد على ما لا يمكن إلخ» يعني لا بدّ ان يكون ما يرهن عليه ممّا يمكن استيفائه من الرهن فلا يصحّ الرهن على ما لا يمكن مثل خدمة شخص معيّن ، وكتابته وبناءه إذا استأجر ان يعمل ذلك بنفسه ، إذ مع تعذر عمله لا يمكن استيفاء ذلك من الرهن بوجه.

واما إذا أمكن فيصح سواء كان عينا أو منفعة ، مثل أن استأجر شخصا على تحصيل كتابة كتاب معلوم بأجرة معلومة مطلقا فيثبت في ذمته تحصيل ذلك ويمكن الرهن عليه لإمكان استيفاء ذلك من الرهن فيصح الرهن على ما في الذمة عينا كان أو منفعة ولكن في إطلاق الدين المشترط في الرهن ، عليه تأمّل وان كان باعتبار ما في الذمّة ، من الأجرة ، ففي الحقيقة ، الرهن انما يكون على ذلك.

فيرد عليه انه حينئذ ينبغي الجواز على العمل الخاص أيضا فتأمّل.

فإن فيه مثل ما في الأعيان فإنه يمكن ان يكون معنى الاستيفاء أعم من أن يكون مثلا أو قيمة.

قوله : «وان يجعل الرهن إلخ» يعني لا يشترط في الرهن كونه غير رهن على آخر

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست