لا تكفي الّا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح
فتأمّل.
وأمّا الذي يدل
على جواز الرهن ، فهو الكتاب والسنة والإجماع.
اما الكتاب
فمثل قوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ)[١] ، ويمكن جعله تحت (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٢] أيضا.
وأما السنّة
الدالة على جوازه من طرق العامّة [٣] والخاصّة فكثيرة ، قال في التذكرة ـ بعد نقل البعض ـ
مثل رواية أبي حمزة ، قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس
به [٤] ، هكذا في أوّل الرهن في التهذيب ، وقال في آخر الباب : عن أبي جعفر عليه
السلام قال إلخ [٥] فالخبر صحيح : والاخبار [٦] في ذلك كثيرة لا تحصى.
وأما الإجماع
فقال فيها [٧] : وقد اجتمعت الأمّة كافّة على جواز الرهن في الجملة
وليس بواجب إجماعا.
قوله
: «ولا يفتقر الى القبض على رأي» الظاهر منه ومن شرحه وغيره ، مثل القواعد ومن شرحه
والدروس ، أن الخلاف ، في صحّة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل : لا ينعقد ولا
يصحّ الّا به ، وقيل : يصحّ وينعقد.
ولكن ظاهر
التذكرة أنّ الخلاف ، في اللزوم وعدمه ، فقيل : يلزم من
[٥]يعني ان الشيخ ره
أورده في التهذيب مرّتين أحدهما في أوّل باب الرهن وفيه عن أبي حمزة قال : سألته بالإضمار (ثانيهما) في آخر هذا
الباب ، وفيه : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إلخ نقول :
النسخة التي عندنا من التهذيب (عن أبي
جعفر عليه السلام) في كلا الموضعين فلاحظ.