responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 133

ولا يفتقر الى القبض على رأي.

______________________________________________________

لا تكفي الّا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح فتأمّل.

وأمّا الذي يدل على جواز الرهن ، فهو الكتاب والسنة والإجماع.

اما الكتاب فمثل قوله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) [١] ، ويمكن جعله تحت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢] أيضا.

وأما السنّة الدالة على جوازه من طرق العامّة [٣] والخاصّة فكثيرة ، قال في التذكرة ـ بعد نقل البعض ـ مثل رواية أبي حمزة ، قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به [٤] ، هكذا في أوّل الرهن في التهذيب ، وقال في آخر الباب : عن أبي جعفر عليه السلام قال إلخ [٥] فالخبر صحيح : والاخبار [٦] في ذلك كثيرة لا تحصى.

وأما الإجماع فقال فيها [٧] : وقد اجتمعت الأمّة كافّة على جواز الرهن في الجملة وليس بواجب إجماعا.

قوله : «ولا يفتقر الى القبض على رأي» الظاهر منه ومن شرحه وغيره ، مثل القواعد ومن شرحه والدروس ، أن الخلاف ، في صحّة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل : لا ينعقد ولا يصحّ الّا به ، وقيل : يصحّ وينعقد.

ولكن ظاهر التذكرة أنّ الخلاف ، في اللزوم وعدمه ، فقيل : يلزم من


[١] البقرة ـ ٢٨٣.

[٢] المائدة ـ ١

[٣] راجع سنن أبي ماجة ٢ كتاب الرهون ص ٨١٥.

[٤] الوسائل باب ١ حديث ٧ من كتاب الرهن.

[٥]يعني ان الشيخ ره أورده في التهذيب مرّتين أحدهما في أوّل باب الرهن وفيه عن أبي حمزة قال : سألته بالإضمار (ثانيهما) في آخر هذا الباب ، وفيه : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إلخ نقول : النسخة التي عندنا من التهذيب (عن أبي جعفر عليه السلام) في كلا الموضعين فلاحظ.

[٦] هذا مقول لقوله ره : قال في التذكرة فلا تغفل.

[٧] يعني في التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست