وإذا كان
مشتبها محتملا للأمرين ، فالظّاهر أنّه مكروه (للشّبهة خ) ويمكن استحباب إخراج
خمسه ، ومواساة الإخوان لتزول ، كما تدلّ عليه الرّوايات وكلمات الأصحاب.
قال في المنتهى
: ولا بأس بمعاملة الظّالمين وإن كان مكروها ـ إلى قوله ـ وإنّما قلنا أنّه مكروه
لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما ، فكان الأولى التّحرّز (التحري خ) عنه ، دفعا
للشبهة المحتملة.
وقال أيضا :
متى تمكّن الإنسان من ترك معاملة الظّالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى ذلك ،
لما فيه من التنزّه.
وقال أيضا :
ولو لم يعلم حراما جاز تناولها ، وإن كان المجيز لها ظالما. وينبغي أن يخرج الخمس
من جوائز الظّالم ليطهر بذلك ماله ، لأنّ الخمس يطهّر المختلط بالحرام ، فيطهر ما
لم يعلم فيه الحرام (به خ) بالأولى ، وينبغي أن يصل اخوانه من الباقي ، وينتفع هو
بالباقي.
وأمّا الرّواية
فمثل رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال خ) : سئل عن عمل السّلطان يخرج
فيه الرّجل؟ قال : لا ، إلّا ان لا يقدر على شيء ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر
على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» [١].
ورواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر عنده رجل من هذه العصابة وقد ولي
ولاية ، قال : كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال : قلت : ليس عنده خير ، قال فقال عليه
السلام : أفّ! يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى
[١] الوسائل كتاب
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٤٨ ، الحديث ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 87