وبالجملة :
عموم أدلّة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدلّ على التّحريم مطلقا ، وأنّ عرض المسلم
كدمه وماله ، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الّذي هو
الغيبة ، وذلك لا يدلّ على كونه مقبولا عند الله ، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما
في الكافر.
ولا يدلّ جواز
لعنه بنصّ ، على جواز الغيبة مع تلك الأدلّة بأن يقول : إنّه طويل ، أو قصير ،
وأعمى ، وأجذم ، وأبرص ، وغير ذلك ، وهو ظاهر.
وأظنّ أني رأيت
في قواعد الشهيد ره «أنّه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه
فاسقا من تلك الجهة لا غير ، مثل أن يقال : أعمى ، ونحوه» الله يعلم ، ولا شك أنّ
الاجتناب أحوط.
قوله
: «وتعلّم السّحر» قال في المنتهى : عقد ورمى وكلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعلم شيئا يؤثّر في
بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له.
فكأنّ تحريم
السّحر وتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجرة عليه ـ قيل : منه عقد الرّجل عن امرأته بحيث
لا يقدر على وطيها وإيقاع البغضاء والفتنة بينهما ـ إجماع (إجماعي خ ل) بين
المسلمين.
ويدلّ عليه
الأخبار من العامّة والخاصّة : «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله : قال حدّ
السّاحر ضربة بالسّيف» [١] وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «السّاحر كافر» [٢] ولعلّ المراد من يستحلّ ذلك.
والظّاهر أنّ
له حقيقة ، بمعنى أنّه يؤثّر في الحقيقة ، لا أنّه إنّما يتأثّر بالوهم فقط ، ولهذا
يقلّ تأثيره في شخص لم (لا خ) يعرف ، ومع ذلك يشعر بوقوعه فيه [٣].
[١] سنن الترمذي ج ٤
كتاب الحدود (٢٧) باب ما جاء في حد الساحر ، الحديث (١٤٦٠).
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٢٤) من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث (٨) وفيه (والساحر
كالكافر).
[٣] في نسختين من
النسخ الخطية (ولا يشعر بوقوعه فيه).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 78