السلام قال : «سألته (سأله رجل ـ كا) عن بيع الجواري المغنيات ، فقال :
شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق» [١].
ورواية نضر بن
قابوس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «المغنية ملعونة ، وملعون من
أكل كسبها» [٢] وغيرها.
ولكن ما رأيت
رواية صحيحة صريحة في التّحريم ، ولعلّ الشّهرة تكفي ، مع الأخبار الكثيرة ، بل
الإجماع على تحريم الغناء ، والتّخصيص يحتاج إلى دليل.
ويمكن أن يقال
: الأخبار ليست بحجّة ، وإنّما الإجماع والشّهرة مع القيدين ، فلا حجّة على غيره ،
والأصل دليل قويّ ، والاحتياط واضح.
وقد استثني
الحداء [٣] ـ بالمدّ ـ وهو سوق الإبل بالغناء لها.
وعلى تقدير
صحّة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط ، كما هو مقتضى الدّليل ، ويمكن
التعدّي أيضا إلى البغال والحمير.
وقد استثني
أيضا فعل المغنية في الأعراس ، إذا لم تتكلّم بالباطل والكذب ، ولم تعمل بالملاهي
الّتي لا يجوز لها ، ولم تسمع صوتها الأجانب.
ويمكن التّحريم
من جهة الكذب ، والعمل باللهو فقط ، لا الغناء ، وكذا الاستماع.
ويدلّ عليه
الأخبار مثل صحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنّية
الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالّتي يدخل عليها الرّجال» [٤].
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (١٦) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٧) وفيه (سأله رجل).
[٢] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (١٥) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).
[٣] حدا بالإبل حدوا
وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها علي السير. مجمع البحرين.
[٤] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 59