عن آبائه عليهم السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن التّصاوير وقال : من صوّر صورة كلّفه الله يوم القيامة
أن ينفخ فيها وليس بنافخ» [١] «ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم» [٢] وهي مع عدم ظهور الصّحّة تحتمل الاختصاص بذي الرّوح ،
بقرينة «من صوّر إلخ» فتفيد تحريم ذي الرّوح مطلقا ، مجسّما وغيره ، كما هو ظاهر
قوله «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير.
وروى أيضا في
عقاب الأعمال عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «سمعته يقول :
ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتّى ينفخ فيه وليس
بنافخ فيها ، والّذي يكذب في منامه حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما ،
والمستمع من قوم وهم له كارهون ، يصبّ في أذنيه الا فك ، وهو الأسرب» [٣].
وهذه أيضا تدلّ
على عموم تحريم تصوير ذي الرّوح مطلقا.
وقال في شرح
الشّرائع : إنّها صحيحة.
ولكن لي في
الصّحّة تأمّل ، لأنّ محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنّه مشترك ، والظّاهر من
كتاب ابن داود أنّه الشعيري الّذي قال فيه : «قر ، ق [كش] ممدوح» [٤] لأنّ غيره غير ثابت نقله عن الصّادق عليه السلام.
[١] من لا يحضره
الفقيه في حديث المناهي الطويل ، ج ٤ ص ٥ الطبعة الحديثة. وفي الوسائل الباب ٩٤ من
أبواب ما يكتسب به الحديث (٦).
[٢] الوسائل ، كتاب
الصلاة الباب ٤٦ من أبواب لباس المصلى الحديث (٢).
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث (٧ و ٨).
[٤] رجال ابن داود ص
٣٣٥ ، ولكنّ الكشي لم يتعرّض لمحمد بن مروان الشعيري وانّما ذكر رجلين بهذا الاسم
أحدهما : محمد بن مروان البصري وثانيهما : محمد بن مروان السّدّي وهو الّذي روى
تفسير الكلبي [راجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 55