ولا يبعد عدم
النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل ، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي
والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك.
ويؤيده الأصل ،
وانه قد يكون المشتري بعيدا ، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد ، مع
ان وضع اليد على الكل متعسر ، بل متعذر ، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا ، غير ظاهر
، ولا يمكن غير الوضع.
والظاهر حينئذ
انه لا يحتاج الى مضى زمان يمكن الوصول اليه.
ويؤيده انه قد
يوصى ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد ، والقول بعدم حصول الملك الا بعد الوصول
هناك ووضع اليد ، أو مضى الزمان بعيد ، والأصل بنفيه ، وعدم دليل على اشتراط القبض
في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي ، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد
المتقدمة وقد عرفت حالها مع انها في غير الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة
، في ان التلف قبل القبض على البائع.
ومعلوم الخلاف
وعدم الإجماع على انه لا بد هناك من وضع اليد ، أو مضى الزمان للخلاف المقرر.
ولا يبعد
الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل ، وما مرّ.
واما في غير
سقوط الضمان ـ مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه ، ولو كان بعيدا مع
تأييده بالأصل ـ فمشكل.