responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 511

.................................................................................................

______________________________________________________

يزنه مرة أخرى للقبض (سماع) [١].

وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا.

ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل ، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك.

ويؤيده الأصل ، وانه قد يكون المشتري بعيدا ، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد ، مع ان وضع اليد على الكل متعسر ، بل متعذر ، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا ، غير ظاهر ، ولا يمكن غير الوضع.

والظاهر حينئذ انه لا يحتاج الى مضى زمان يمكن الوصول اليه.

ويؤيده انه قد يوصى ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد ، والقول بعدم حصول الملك الا بعد الوصول هناك ووضع اليد ، أو مضى الزمان بعيد ، والأصل بنفيه ، وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي ، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع انها في غير الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة ، في ان التلف قبل القبض على البائع.

ومعلوم الخلاف وعدم الإجماع على انه لا بد هناك من وضع اليد ، أو مضى الزمان للخلاف المقرر.

ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل ، وما مرّ.

واما في غير سقوط الضمان ـ مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه ، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل ـ فمشكل.


[١] في جميع النسخ هنا كلمة (سماع).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست