عدم الإرادة ، بأن يكون فيها أشجار كثيرة ، مثل بستان ونحو ذلك. واما
الشجرة الواحدة في الساحة ، فالذي يفهم من العرف دخولها. ولهذا نقل عن المبسوط
دخول النخل والشجر في بيع الدار في الدروس ، فتأمل.
قوله
: «الا ان يقول وما أغلق عليه بابه إلخ» مثل وما دار عليه حائطه.
وجه دخول الشجر
ونحوه حينئذ ظاهر ، لدخوله تحت اللفظ.
قيل : يصح مثل
هذا الكلام وان لم يكن هناك حائط وباب ، مثل الأراضي الخالية عنهما ، فلا فرق في
الصحة بينهما ، الا ان الدلالة في الأولى صريحة ، والاستعمال حقيقة ، وفي الثانية
كناية ومجاز ، وهو ظاهر.
قوله
: «والمنقولات الا المفاتيح إلخ» أي لا يدخل المنقولات في بيع الدار مثل الدلو وغيره مما
تقدم بما تقدم ، الا مفتاح الغلق الذي من الخشب المنصوب في الباب أو الحائط ، لأنه
يدخل مثل أصله دون مفتاح القفل الحديد ، لان مفتاحه لم يدخل كأصله.
قوله
: «ولا الرحى المنصوبة إلخ» إشارة الى عدم دخول ما اثبت ، لا على وجه الدوام ، بل
أثبت لسهولة الانتفاع. لعدم الدليل ، مثل الحجر التحتاني للرحى والرف والدن
والإجانة [١] والسلم المثبتات بالمسمار والأوتاد المثبتة في الأرض
والجدار ، ومعجن الخباز ، وخشب القصار ونحوها.
والظاهر ذلك ،
لاستصحاب تملك البائع ، وأصل عدم الدخول ، مع عدم ظهور دخولها تحت الاسم دلالة
مفهومة معتبرة.
[١] الإجانة واحدة
الأجانين ، وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب (مجمع البحرين لغة اجن).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 497