responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 483

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر انه لا دخل هنا لقوله (إلى أجل) بل هو ليس في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، فكأنه من غلط الكاتب في نسختي لقوله عليه السلام من أجل إلخ.

ولما في رواية العامة لما سئل صلّى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلّى الله عليه وآله : أينقص إذا جف؟ فقالوا : نعم فقال : فلا إذا [١].

وقيل : بالجواز ، ودليله الأصل ، وعموم أدلة جواز البيع ، مع عدم تحقق المانع.

وكأنه حمل الروايات على الكراهة ، ويؤيده لفظة (يكره) و (لا يصلح) فإنه يستعمل غالبا في المباح المرجوح.

وهو للجمع بينهما ، وبين رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح الا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلا بمثل [٢].

وقد عرفت ان الأصل لم يبق مع الدليل ، والعموم يخصص ، وان روايات عدم الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة في التحريم ، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة ، لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب ، وكذا الرطب والتمر ، وهذا أظهر.

ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب ، أو الزبيب الرطب اللذين


كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه ، وليس في هذه الرواية جملة (وعلى لا يكره الحلال).

[١] سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات ص ٧٦١ الحديث ٢٢٦٤ ولفظه (قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قال : نعم ، فنهى عن ذلك).

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ٣ وفي الكافي بعد قوله (بمثل) قلت والتمر والزبيب؟ قال : مثلا بمثل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست