والظاهر انه لا
دخل هنا لقوله (إلى أجل) بل هو ليس في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، فكأنه من غلط
الكاتب في نسختي لقوله عليه السلام من أجل إلخ.
ولما في رواية
العامة لما سئل صلّى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلّى الله عليه
وآله : أينقص إذا جف؟ فقالوا : نعم فقال : فلا إذا [١].
وقيل : بالجواز
، ودليله الأصل ، وعموم أدلة جواز البيع ، مع عدم تحقق المانع.
وكأنه حمل
الروايات على الكراهة ، ويؤيده لفظة (يكره) و (لا يصلح) فإنه يستعمل غالبا في المباح
المرجوح.
وهو للجمع
بينهما ، وبين رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟
قال : لا يصلح الا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلا بمثل [٢].
وقد عرفت ان
الأصل لم يبق مع الدليل ، والعموم يخصص ، وان روايات عدم الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة
في التحريم ، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة ، لاحتمال حملها على بيع العنب
بالعنب والزبيب بالزبيب ، وكذا الرطب والتمر ، وهذا أظهر.
ويمكن حمله على
عنب يابس مثل الزبيب ، أو الزبيب الرطب اللذين
كره ذلك علي عليه
السلام فنحن نكرهه ، وليس في هذه الرواية جملة (وعلى لا يكره الحلال).
[١] سنن ابن ماجة ج ٢
كتاب التجارات ص ٧٦١ الحديث ٢٢٦٤ ولفظه (قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله)
وسلّم ، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قال : نعم ،
فنهى عن ذلك).
[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب
التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ٣ وفي الكافي بعد قوله (بمثل) قلت
والتمر والزبيب؟ قال : مثلا بمثل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 483