وتردد في
الشرائع في النسية ، حيث قال : وفي النسية تردد.
قوله
: «ويجوز التفاضل إلخ» الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في النسية ، وقد مرّ دليل طرفيه ، وان
الظاهر هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة ، فتذكر.
قوله
: «وكل ما ثبت انه مكيل إلخ» إشارة إلى ضابط الشرط الثاني وهو الكيل والوزن فقال :
كلما ثبت انه مكيل أو موزون في عهده صلّى الله عليه وآله ، بني عليه ، اي فهو كذلك
دائما ، ولا يتغير عن حكمه وان غيرهما الناس (والا اعتبر البلد) اي كلما لم يثبت
فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده صلّى الله عليه وآله ، فحكمه حكم البلدان
، فان اتفق البلدان فالحكم واضح ، وان اختلفت ففي بلد الكيل والوزن يكون ربويا
تحرم الزيادة ، ففي غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل.
والظاهر ان
الحكم للبلد ، لا لأهله ، وان كان في بلد غيره [١].
ولعل الأول
مجمع عليه بين الأمة ، حتى حكى عن أبي حنيفة الحكم بعادة البلدان مطلقا ، ولكن نقل
عنه أيضا المكيلات المنصوصة مكيلات ابدا وكذا الموزونات ما لم ينص عليه ، فالمرجع
إلى عادة الناس.
فكان المراد
بما في عهده ، ما ثبت علمه به وتقريره ، والا فلا حجية فيه.
ويحتمل ما كان
عادة في زمنه مطلقا كما هو أكثر العبارات ، لان دليل
[١] في هامش بعض
النسخ المخطوطة بعد قوله (في بلد غيره) ما لفظه (وصرح بالإجماع في شرح الشرائع ،
فهو محل التأمل بحسب القانون ، ولا نص على الظاهر ، وأدلة جواز البيع والأصل يقتضي
العدم ، وعموم أدلة تحريم الربا يقتضي المنع ، مع دعوى الإجماع ، مع الاحتياط ،
فلو لا دعوى الإجماع لأمكن ترجيح الأول ، وهو ظاهر).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 477