ومثله مرسلة
صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس
به رأسا برأس [١].
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال :
مثلا بمثل لا بأس.
قال : قلت له :
ان يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة؟ قلت : بلى ، قال : فهذا
بذا.
وقال : إذا
اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد [٢] وغير ذلك من الاخبار.
وكذا قال في
التذكرة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا ،
ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ويابسا ومختلفين ، وبيع الفالوذج بالحنطة ونقل منع
العامة في الكل ، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية.
ولكن فيه تأمل
من حيث انطباقه على القوانين ، من حيث انه لا يصدق على الكل اسم خاص وان له حقيقة
واحدة ، ولهذا لو حلف شخص ان لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر ، فيحتمل ان يكونا
جنسين ، وجواز بيع أحدهما بالاخر يكون لذلك ، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مرّ
في سائر المختلفات.
ويمكن ان يقال
: الضابط أحد الأمرين : اما الاتفاق في الحقيقة ، أو الاتحاد في الاسم ، وهنا
الأول متحقق وان لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل.
ومن حيث انه لا
شك ان الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد ، وهو ظاهر ، ودلت عليه صحيحة محمد المتقدمة ،
وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج الى
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 468