responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 468

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثله مرسلة صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس [١].

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس.

قال : قلت له : ان يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة؟ قلت : بلى ، قال : فهذا بذا.

وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد [٢] وغير ذلك من الاخبار.

وكذا قال في التذكرة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا ، ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ويابسا ومختلفين ، وبيع الفالوذج بالحنطة ونقل منع العامة في الكل ، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية.

ولكن فيه تأمل من حيث انطباقه على القوانين ، من حيث انه لا يصدق على الكل اسم خاص وان له حقيقة واحدة ، ولهذا لو حلف شخص ان لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر ، فيحتمل ان يكونا جنسين ، وجواز بيع أحدهما بالاخر يكون لذلك ، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مرّ في سائر المختلفات.

ويمكن ان يقال : الضابط أحد الأمرين : اما الاتفاق في الحقيقة ، أو الاتحاد في الاسم ، وهنا الأول متحقق وان لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل.

ومن حيث انه لا شك ان الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد ، وهو ظاهر ، ودلت عليه صحيحة محمد المتقدمة ، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج الى


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست