الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن [١].
ورواية عبيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن [٢].
ورواية أخرى عن
منصور بن حازم عنه عليه السلام : فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين
بواحد [٣].
والأصل ، وأدلة
جواز البيع المتقدمة ، وهذه الاخبار مع عدم الدليل على خلاف ـ يدل على عدم دخول
الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما ، وهو ظاهر ، فتأمل.
ثم اعلم ان
الكيل والوزن المعتبرين ، معتبران في العوضين بخصوصهما ، ولا يكفي كونهما في
جنسهما وأصلهما كذلك ، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن والمخيض والزبد ، ولا يكفي
كون الحليب واللبن كذلك ، وكذلك في الحنطة والدقيق والخبز والثمار والفواكه وغيرها
، وهو معلوم ، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل في التذكرة إجماع المسلمين على ان
الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس ، وانما وقع الخلاف في النسية ، وانهم اتفقوا
أيضا على وجود الربا في أمور ستة ، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير.
قوله
: «والجنس هنا الحقيقة النوعية إلخ» أشار بلفظ هنا ، اي الفقه والأصول ، أو باب الربا ، الى
ان الجنس له إطلاق أخر ، وهو الجنس المنطقي المقابل
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 465