حمل الشيخ
الأولتين على نصف العشر ، والأخيرة على غلط الكاتب أو الراوي.
ويمكن حملها
على كونها مع البكارة ، لما تقرر عندهم.
ولو لا الإجماع
لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على الاستحباب ، والباقية على كفاية
ما يصدق عليه الشيء والكسوة ، لعل الأخيرة حسنة ، (والاولى يحتمل كونها صحيحة أو
حسنة خ).
فقد استثنى من
بين العيوب الحمل ، ومن التصرفات الوطي ، للإجماع والنص.
فلو كان العيب
غير الحمل فالحكم ليس كذلك ، وان كان التصرف هو الوطي ويدل عليه أخبار كثيرة [١] وكذا لو كان التصرف غير الوطي وان كان العيب حملا.
وعلى تقدير كون
التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي ، من باب مفهوم الموافقة ،
واستلزام الوطي لها غالبا ، قاله في شرح الشرائع : وليس ببعيد ، وليس في الاستثناء
قصور أو خرق للقاعدة ، إذ ما من عام الا وقد خص ، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة ،
مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش قبل التصرف ، وقد لا يجوز الرد مثل ان خرج من
ينعتق على المشتري معيبا ، وقد لا يجوز الا الرد مثل الخصى ، وأمثالها كثيرة ، ولا
يحتاج الى الذكر.
وكذا لا
استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا ، مع ان ذلك ليس بمتفق عليه
، للنص والإجماع.
ويؤيده أن
البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة ، لأنها قد تزول بوضع
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب ، فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 432