مثل رواية عقبة
بن خالد المتقدمة في شرح قوله : ولو تلف بعد الثلاثة إلخ [١] وقوله عليه السلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال
بايعه على ما روى في التذكرة ، وفي الأولى إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري
ويمكن ارادة المشتري أيضا من البائع في الثانية ، فإنه لغة يطلق عليهما.
ولا يضر عدم
ظهور صحة السند ، لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر.
فتأمل فإن
الأمر مشكل ، لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان الخيار على ما مرّ وبعده
، فالبائع غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.
وأيضا قالوا :
ان المراد بكونه من مال البائع ، فسخ العقد ، فيكون التالف من مال البائع مثلا وفي
ملكه ، فليس للمشتري الا الثمن أو مثله لو أعطاه ، وليس له طلب مثل المبيع وقيمته
، والنماء الحاصل الى حين التلف أيضا مثل الولد والكنز الذي وجده المملوك ، والمال
الذي وهب له ، وقبل وقبض وقيل : وهو مشكل أيضا إذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير
التلف في ملكه ، فقيل بتجدد الملك للبائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان ،
مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك الأمر المعتق عليه (منه خ) ، ودخول الدية في
ملك الميت ، فتأمل فيه.
هذا إذا كان
بآفة إلهية لا بجناية جان ، فان كان بها ، فان كان المتلف هو المشتري فذلك قبض منه
فتلف من ماله ولا ضمان على البائع ، فان لم يكن له خيار يأخذ الثمن ، وان كان له
خيار أو لأجنبي له ، فله الرضا وأخذ الثمن والفسخ وأخذ القيمة أو المثل ، وان كان
البائع أو الأجنبي ، فان لم يكن للمشتري ولا للأجنبي له [٢] خيار يأخذ من المتلف المثل أو القيمة ، وكذا لو كان له
خيار واختار البيع
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب الخيار ، الحديث ١.