responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 412

فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة.

______________________________________________________

الشرط ، وقد مر ان التصرف المسقط ما يصدق عليه عرفا مطلقا الا ما استثنى مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد.

قال في التذكرة : سواء كانت المسافة قصيرة أو طويلة ، فتأمل.

والظاهر انه كذلك إذا كان للامتحان والاختبار ، واما ما سوى ذلك فالظاهر انه كلما صدق عليه انه تصرف ، فهو مسقط عندهم.

قال في التذكرة : ولو كان شيئا خفيفا ـ مثل اسقني وناولني الثوب أو أغلق الباب ـ سقط الرد.

ثم اعلم اني ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا مسقطا ، ولا بيانا للتصرف المسقط الا ما تقدم من الرواية الدالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدابة بالحدث وفي الجارية باللمس والتقبيل والنظر الى ما لا يجوز قبل الشراء [١].

وأيضا ان ليس كل التصرف في كل خيار مسقط ، لما تقدم من ان التصرف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط ولعل عندهم دليلا ما نعرفه من إجماع ونحوه فيما يقولون بسقوطه بالتصرف وبيان المسقط وما فهمنا نستفهم الله يفهمنا بفضله ولطفه.

والظاهر انه يسقط بالإسقاط أيضا ، لما مرّ غير مرة.

قوله : «فلو تصرف أحدهما إلخ» ان كان التصرف من المشتري في المبيع ، فمعنى سقوط الخيار واضح ، وكذا ان كان من البائع في الثمن.

واما ان كان من المشتري في الثمن ومن البائع في المبيع فالظاهر انه موجب لفسخ العقد ، ويمكن إطلاق سقوط الخيار عليه ، إذ لا خيار له حينئذ ، إذ ليس له ان يلتزم لبطلانه ، ولا ان يبطله لتحصيل الحاصل.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست