قوله
: «وخيار الحيوان إلخ» الظاهر ان ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في الحيوان ، مما لا خلاف فيه
للأصحاب وقد ادّعى عليه الإجماع في التذكرة قال :
وهو عند
علمائنا اجمع ، خلافا للجمهور كافة ، لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم
السلام بذلك ، وهم أعرف بالأحكام ، حيث هم مظنتها ومهبطها وملازموا الرسول صلّى
الله عليه وآله.
قد مرت الأخبار
الدالة عليه في خيار المجلس.
ويدل عليه
أخبار أخر ، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في
الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا
قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو
قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم قبل الشراء [١].
لعل فيها دلالة
على جواز النظر الى وجه الأمة مطلقا ، فافهم.
وصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو
بالخيار فيها ان اشترط أو لم يشترط [٢].
وصحيحة ابن
سنان (كأنه عبد الله الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الدابة أو العبد ، ويشترط الى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه
الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير
المبيع للمشتري (شرط البائع أو لم
[١] الوسائل ، ج ١٢ ،
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢ ،
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 391