يجر في الصلح في المعاوضة التي شبيه بالبيع ، لعدم كونه بيعا ، وكون الدليل
مخصوصا بالبيع ، مع عدم القول بالقياس ، وقد صرح به في التذكرة.
وأيضا الظاهر
ان ثبوته في أنواع البيع إجماعي ، إلا في صورتين نقل الخلاف فيهما في التذكرة.
الاولى : من
باع مال نفسه من ولده ، ومثله بيع مال احد ولديه على الأخر ، قال : فالأقرب ثبوت
الخيار هنا ، وهو أصح وجهي الشافعية.
وفيه تأمل إذ
لا إجماع فيه على ما يظهر ، والاخبار التي هي المستند لا تشملهما ، لقوله عليه
السلام : البيعان.
ولانه جعل له
غاية لا يمكن هنا ، وهي تفرق أحدهما عن الأخر ، وقد مرّ ان أصل العقد يقتضي
اللزوم.
وأجاب في
التذكرة عن القول بالعدم ـ لعدم البيعان الذي في الخبر ـ بأنه ورد على الغالب.
وفيه تأمل ،
لأنه غير معلوم ، وعلى تقدير التسليم فمن اين يعلم هنا الخيار ، والدليل الذي ورد
مخصوص بالغالب.
ثم العجب انه
جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ما لم يسقط بالشرط والتخاير ، مع ان في
الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك ، فينبغي السقوط بالتصرف هنا وبمفارقة المجلس ،
بجعله نازلة منزلة الرفيق.
كما انه جعله
بمنزلة الشخص وقال : هو أحد وجهي الشافعية ، وليس بجيد ، وحينئذ انما يلزم بإسقاط
الخيار أو اشتراط سقوطه في العقد ، والا يثبت دائما.
والثانية لو
اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب ، فالظاهر هنا عدم ثبوت الخيار للمشتري ، ترجيحا
لأدلة العتق التي دلت على ان من اشترى أباه مثلا ، ينعتق عليه فلا خيار له ان
يجعله رقا بعد ان صار معتقا ، فتخير البيعين انما يكون في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 389