responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 387

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر ان ذلك بعد العقد ، ولو كان قبله أو في أثنائه فهو يلحق بالشرط المسقط كما أشار إليه في التذكرة.

وان تلك الصيغة من الاثنين ، فإذا قال أحدهما بوكالة الأخر أيضا يمكن صحة ذلك.

وانه إذا قال أحدهما ما يدل على الاختيار والإمضاء دون الأخر يسقط خياره دونه.

(الرابع) التصرف ، فان كان من البائع في المبيع فهو فسخ منه للعقد ، فيبطل ، وان كان من المشتري فهو التزام منه فما بقي له الخيار ، وان كان في الثمن فالظاهر ان الأمر بالعكس ، وان كان منهما فالظاهر انه يقدّم من تصرفه فسخ ، وهو ظاهر.

قال في التذكرة : لو اختار أحدهما الإمضاء والأخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة ، إذ لا يمكن الجمع ولا انتفائهما لاشتماله على الجمع بين النقيضين ، فيتعين تقديم أحدهما ، لكن الذي اختار الإمضاء ، قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ ، ورضى به ، فلا اثر لرضاه به لازما بعد ذلك [١].

ثم ان المراد بالتصرف غير ظاهر ، هل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم؟ فهو مجمل ، وكذا دليله أيضا غير واضح ، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البائع ، إذ قد يكون سهوا أو لغرض أخر مباح أو حرام.

وبالجملة انه أعم ، الا ان تدل قرينة ، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ ، ويحتاج الى اللفظ ، فتأمل.

ولعله موكول الى العرف ، فكل ما يعد تصرفا مؤذنا إلى انه في ملكه


[١] الى هنا كلام التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست