والظاهر ان ذلك
بعد العقد ، ولو كان قبله أو في أثنائه فهو يلحق بالشرط المسقط كما أشار إليه في
التذكرة.
وان تلك الصيغة
من الاثنين ، فإذا قال أحدهما بوكالة الأخر أيضا يمكن صحة ذلك.
وانه إذا قال
أحدهما ما يدل على الاختيار والإمضاء دون الأخر يسقط خياره دونه.
(الرابع)
التصرف ، فان كان من البائع في المبيع فهو فسخ منه للعقد ، فيبطل ، وان كان من المشتري
فهو التزام منه فما بقي له الخيار ، وان كان في الثمن فالظاهر ان الأمر بالعكس ،
وان كان منهما فالظاهر انه يقدّم من تصرفه فسخ ، وهو ظاهر.
قال في التذكرة
: لو اختار أحدهما الإمضاء والأخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة ، إذ لا يمكن الجمع
ولا انتفائهما لاشتماله على الجمع بين النقيضين ، فيتعين تقديم أحدهما ، لكن الذي
اختار الإمضاء ، قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ ، ورضى به ، فلا اثر
لرضاه به لازما بعد ذلك [١].
ثم ان المراد
بالتصرف غير ظاهر ، هل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم؟ فهو مجمل ، وكذا دليله
أيضا غير واضح ، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا يدل على الفسخ من جانب البائع ،
إذ قد يكون سهوا أو لغرض أخر مباح أو حرام.
وبالجملة انه
أعم ، الا ان تدل قرينة ، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيار الفسخ ،
ويحتاج الى اللفظ ، فتأمل.
ولعله موكول
الى العرف ، فكل ما يعد تصرفا مؤذنا إلى انه في ملكه