ورواية خالد بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم
(له خ) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء [١].
وهما يدلان على
جواز اشتراط القرية المعينة ، والمشترطون أغلبية وجود المسلم فيه لا يقولون به ، بل
صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم.
ويظهر ان ظن
الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي ، ولا شك في حصول الظن بحصول غلة قرية
وان كانت صغيرة ، بل ولو أرضا معينة قليلة ، ولهذا يتكل صاحبها على غلة تلك الأرض
، ولا يذرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها الغلة ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها.
وكذا غزل امرءة
معينة ، ولا اعتبار بإمكان موتها ، لحصول الظن بالحياة ، للاستصحاب ، ولهذا يكتب
إليها كتابة ويبعث إليها بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة وبمثل هذا جعل الاستصحاب
دليلا.
فعدم صحة مثله
على ما قالوه محل التأمل ، ولا يحتاج إلى تأويل الرواية بالقرية العظيمة والبلد
العظيم وهو ظاهر.
واعلم ان ظاهر
الرواية ، ان بعد فقد غلة تلك القرية ، تكون ذلك دينا على البائع ، والمناسب
للقوانين بطلانه ، الا ان يحمل على تساوي غلتها لغيرها ، والمراد مثلها ، فإن
الغلة مثلية ، فلا يكون أكثر من تفويت البائع غلة المشتري من تلك القرية ، فيؤاخذ
بالمثل ، فتأمل.
ومما تقدم علم
شرح قوله : فلا يصح [٢] إلخ وهو صحيح ووجهه ظاهر.
كعدم وجه قوله
: وعدم [٣] إلخ ، بل الذي ظهر صحة السلم فيه ، فان صح
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب السلف ، الحديث ٣.
[٢] وفي النسخ
المخطوطة (فلا يصح اشتراط أجل للفواكه في وقت لا يوجد فيه).
[٣] وفي النسخ
المخطوطة (وعدم استناده الى معين ، فلو شرط الغلة من زرع أو أرض معينة إلخ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 353