تقدير الكيل في المكيل عرفا ، والوزن في الموزون كذلك ، لعله لا خلاف فيه.
ويدل عليه بعض
الاخبار أيضا من العامة [١] والخاصة مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى
أجل معلوم [٢].
وصحيحة محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى
أجل معلوم؟ قال : لا بأس به [٣].
وفي دلالتهما
على اشتراط الكيل والوزن تأمل ، ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة على
اشتراطهما فيهما ، الا انها كانت هي أيضا محل التأمل ، والاحتياط حسن.
ثم انه قيل :
انما الاعتبار بهما فيما ثبتا في عهده صلّى الله عليه وآله مثل ثبوت الكيل في
الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والملح على ما ادعى في التذكرة وغيرها ، واما غير
ذلك فلكل بلد حكم نفسه ، وكذا كل وقت له اعتبار بنفسه.
ثم ان مقتضى
دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في الموزون.
الا انه قال في
التذكرة : ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا ، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا
، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض
هنا المساواة ، فاختص المبيع في بعضه بنقص به (فيه خ ل)
[١] صحيح مسلم ، ج ٣
، كتاب المساقاة (٢٥) باب السلم ص ١٢٢٦ الحديث ١٢٧ ولفظه (عن ابن عباس قال : قدم
النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
فقال : من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وفي أخرى (فقال
لهم رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم : من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم
ووزن معلوم).
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٥ وتمام الحديث (ولا تسلم الى
دياس ولا الى حصاد).
[٣] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب السلف ، الحديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 348