والأصل في ذلك
هو الأصل ، وعدم العلم بالمنع مع عدم الدّليل ، والاستصحاب.
بل يمكن أن
يقال : عدم استعماله وإهراقه يكون إسرافا حراما ، ولعدم خروجه بالتنجس عن الملكيّة
، وجواز التصرفات في الأملاك حتّى يظهر المنع.
وتدلّ على ذلك
ـ وعلى جواز بيعه أيضا ولكن مع الإعلام ، لئلا يستعمل فيما لا يجوز ، مثل ما يشترط
فيه الطّهارة.
صحيحة معاوية
بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : أمّا السّمن
والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزّيت فيستصبح به» [١].
وقال عليه
السلام في بيع ذلك الزيّت : «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [٢].
الظّاهر عدم
تقييد الاستصباح بما تحت السّماء ، لعموم الأخبار ، وعدم دليل مخصّص ، ويبعد كون
نجاسة دخانه سببا لذلك ، علي تقدير تسليم عدم طهارة دخانه لوجود اجزاء الدّهن فيه
ـ مع أنّ الأصل هو العدم ، ونقل الإجماع في طهارة دخان الأعيان النجسة ـ لأنّ
نجاسة دخانه لا تستلزم تحريم الإسراج تحت السّقف ، إذ غاية ما يلزم تنجس السّقف ،
وذلك ليس بحرام ، بل أكثر السّقوف والجدر نجس ، لعدم تجنّب العمّال عن النجاسة حين
العمل ، ولهذا جوّز استعمال الكفّار في البناء.
[١] الوسائل كتاب
التجارة الباب (٦) من أبواب ما يكتسب به الحديث (١).
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب (٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤) ولفظ الحديث هكذا (معاوية
بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟
فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 34