قوله
: «ويجوز بيع المبتاع إلخ» ظاهرها ان شرط العلم بالقيمة ، لجواز البيع بالزيادة
والنقيصة.
ويمكن الجواز
مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن.
ويحتمل ان يريد
بقوله : (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط خيار الغبن ، فيرجع الى
ان العلم شرط اللزوم.
والظاهر ان
المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي الى الإسراف وان كان عدم أدائهما إليه بأن
ينضم اليه غرض صحيح شرعي ، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف والإسراف ، فتأمل.
ثم اعلم ان
ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض وبعده في المكيل
طعاما كان أو غيره ، أولا ، بيع تولية وغيرها.
والمسألة مشكلة
، وفيها أقوال ، والروايات مختلفة ، يمكن القول بالجواز كما هو الظاهر مطلقا ، مع
الكراهة في المكيل خصوصا الطعام ، سواء أريد به الحنطة والشعير كما هو مصطلح في
كلام البعض ، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا ، وبيع المرابحة ، إذ غير التولية أشد.
والوجه هو
الجمع بين الأدلة ، فإن عموم القرآن والاخبار الدالة على جواز البيع ، يدل على
الجواز ، مع الأصل والعقل المؤيد لهما ، وبان الناس مسلطون على أموالهم ، وحصول
التراضي ، مع عدم المانع عقلا ، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
ويزيده تقوية
ما ورد في الاخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه ، مثل صحيحة منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال : لا
بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه [١].
[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب
التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 336